الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: حُكمُ عَقدِ الوَديعةِ


يجوزُ الإيداعُ والاستيداعُ .
الأدِلَّةُ
أوَّلًا: مِن الكتابِ
1 - قولُه تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58] .
2 - قولُه تعالى: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة: 283] .
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1 - عن أبي هُرَيرةَ رضِي اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّث كذَب، وإذا وعَد أخلَف، وإذا اؤتُمِن خان)) .
2- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عُوَيمِ بنِ ساعِدةَ قال: حدَّثني رجالُ قومي مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكر الحديثَ في خُروجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال فيه: ((أقام عليُّ بنُ أبي طالِبٍ رضِي اللهُ عنه ثلاثَ ليالٍ وأيَّامَها حتَّى أدَّى عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الودائِعَ التي كانت عندَه للنَّاسِ، حتَّى إذا فرَغ منها لحِقَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) .
ثالثًا: مِن الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: العِمْرانيُّ ، وابنُ قُدامةَ ، وشمسُ الدِّينِ بنُ قُدامةَ ، والقَرافيُّ ، وبُرهانُ الدِّينِ بنُ مُفلِحٍ .
رابعًا: لأنَّ النَّاسَ بحاجةٍ إليها؛ فإنَّه يتعذَّرُ على جميعِهم حِفظُ أموالِهم بأنفُسِهم، ويحتاجونَ إلى مَن يحفَظُها لهم .

انظر أيضا:

  1. (1) الإيداع: هو توكيلُ رَبِّ مالٍ في حفظِه تبرُّعًا من الحافظِ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/352).
  2. (2)  الاستيداعُ: هو توكيلٌ في حفظِ مالِ الغيرِ. يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/352).
  3. (3) رواه البخاري(33)، ومسلم (59).
  4. (4)  أخرجه البيهقي (13073). قوَّى إسنادَه ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/1090)، وحسنه الألباني في ((إرواء الغليل)) (1546).
  5. (5) قال العمراني: (الأمَّةُ أجمَعَت على جوازِ الإيداعِ) ((البيان)) (6/472).
  6. (6) قال ابنُ قدامةَ: (أجمع عُلَماءُ كُلِّ عصرٍ على جوازِ الإيداعِ والاستيداعِ) ((المغني)) (6/436).
  7. (7) قال أبو الفَرَجِ شمسُ الدِّينِ بنُ قُدامةَ: (أمَّا الإجماعُ فأجمع عُلماءُ كُلِّ عصرٍ على جوازِ الإيداعِ والاستيداعِ) ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (7/280).
  8. (8)  قال القَرافيُّ: (أجمعت الأئمَّةُ في جميعِ الأمصارِ والأعصارِ على حُسنِ الإيداعِ) ((الذخيرة)) (9/139).
  9. (9)  قال برهانُ الدِّينِ بنُ مُفلِحٍ في الوديعةِ: (الإجماعُ في كُلِّ عصرٍ على جوازِها) ((المبدع)) (5/161).
  10. (10) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/436) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/52).