الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ الوَديعةِ والعارِيَّةِ


1- الوَديعةُ هي عَينٌ يضَعُها مالِكُها أو نائِبُه عندَ آخَرَ ليحفَظَها ، وأمَّا العارِيَّةُ فهي: إباحةُ الانتِفاعِ بما يحِلُّ الانتِفاعُ به معَ بقاءِ عَينِه .
2 - أنَّ العارِيَّةَ مضمونةٌ، فرَّط المُستعيرُ أو لم يُفرِّطْ ، أمَّا الوَديعةُ فلا تُضمَنُ إلَّا إن تعدَّى أو فرَّط .
 3 - أنَّ العارِيَّةَ أخذَتْها اليدُ للانتِفاعِ بها مُنفرِدًا، أمَّا الوَديعةُ فإنَّها تُدفَعُ إلى المودَعِ لحِفظِها نَفعًا لمالِكِها .

انظر أيضا:

  1. (1)  ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص 321).
  2. (2)  ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/263).
  3. (3)  وهو مذهَبُ الشَّافعيَّةِ والحنابلةِ، وأحدُ قَولَي مالكٍ اختاره أشهَبُ. ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/267)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/70)، ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (2/471).
  4. (4) وذلك بالإجماعِ. ينظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص 61)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/95)، ((المغني)) لابن قدامة (6/437).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/70).