الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الخامِسُ: إجبارُ مُحتَكِرِ الطَّعامِ على البَيْعِ


يَجوزُ للحاكِمِ إجبارُ مُحتَكِرِ الطَّعامِ على البَيعِ، إذا خِيفَ الضَّرَرُ على العامَّةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ، وذلك لأنَّه اجتمع ضرَرٌ عامٌّ، وضَرَرٌ خاصٌّ، فيُقَدَّمُ دَفْعُ الضَّرَرِ العامِّ

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/230).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/12،52). وينظر: ((روضة المستبين)) لابن بزيزة (2/998).
  3. (3) ((نهاية المحتاج)) (3/472) ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/196).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/387)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/27).
  5. (5) قال النَّوَويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه لَو كانَ عِندَ إنسانٍ طَعامٌ واضطُرَّ النَّاسُ إلَيه ولَم يَجِدوا غَيرَه؛ أُجبِرَ على بيعِه دَفعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ) ((شرح صحيح مسلم) (11/43).
  6. (6) ((حاشية ابن عابدين)) (6/399).
  7. (7) يُنظَرُ: مَطلَبُ: حُكْم التَّسعيرِ