الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: القُدْرةِ على تَسْليمِ الأُجْرةِ


يُشتَرَطُ في الإجارةِ القُدْرةُ على تَسْليمِ الأُجْرةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ غَيْرَ المَقْدورِ على تَسْليمِه كالمَعْدومِ، والمَعْدومُ لا يَصِحُّ التَّعاقُدُ عليه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الشرح الكبير)) للدردير (4/3). ويُشتَرَطُ في الأُجْرةِ ما يُشتَرَطُ في الثَّمَنِ في البَيْعِ، ومِنها أن يكونَ مَقْدورًا على تَسْليمِه. يُنظَرُ: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/4)، ((منح الجليل)) لعليش (7/432).
  2. (2) ((إعانة الطالبين)) للبكري الدمياطي (3/130)، ويُشتَرَطُ في الأُجْرةِ ما يُشتَرَطُ في الثَّمَنِ في البَيْعِ، ومِنها: أن يكونَ مَقْدورًا على تَسْليمِه. يُنظَرُ: ((فتح العزيز)) للرافعي (8/112)، ((المجموع)) للنووي (9/149).
  3. (3) دلَّ كَلامُهم على أنَّ الثَّمَنَ في البَيْعِ كالأُجْرةِ في الإجارةِ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/245)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/162).
  4. (4) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/25).