الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الحَوالةُ في رأسِ مالِ السَّلَمِ


تَجوزُ الحَوالةُ في رَأسِ مالِ السَّلَمِ إذا قبَضَه المُسلَمُ إليه قبْلَ أنْ يُفارِقَه رَبُّ السَّلَمِ، وهذا مذهَبُ الحَنفيَّةِ
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: منَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَطْلُ الغَنيِّ ظُلمٌ، ومَن أُتبِعَ على مَليٍّ فَلْيَتَّبِعْ ))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحَوالةَ جائزةٌ بالدُّيونِ، ودَينَ السَّلَمِ كسائرِ الدُّيونِ تَجوزُ الحَوالةُ به
ثانيًا: لأنَّ الحَوالةَ والكَفالةَ كما صَحَّتَا بسائرِ الدُّيونِ، صَحَّتَا بالسَّلَمِ؛ لأنَّه ليْس مِن شَرطِ السَّلمِ قَبْضُه مِن المُسلَمِ إليه بعَينِه دونَ غَيرِه

انظر أيضا:

  1. (1) الحَوالةُ هي: نقلُ الحقِّ من ذمَّةِ المُحيلِ إلى ذمَّةِ المُحالِ عليه
  2. (2) ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (3/ 132)، ((الفتاوى الهندية)) (3/186).
  3. (3) أخرَجَه البُخاريُّ (2288)، واللَّفظُ له، ومسلمٌ (1564).
  4. (4) يُنظر: ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (3/132).
  5. (5) يُنظر: ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (3/132).
  6. (6) الحَوالةُ بالمُسلَمِ فيه: كأنْ يقولَ المُسلَمُ إليه للمُسلِمِ: أحلْتُكَ بدَينِكَ على فلانٍ؛ لأنِّي أطلُبُه، فهذه حَوالةٌ به، أي: لمَّا حلَّ الأجَلُ جاء المُسلِمُ إلى المُسلَمِ إليه، وقال: أعْطني السَّلَمَ، قال: إنَّ فلانًا عندَه لي مائةُ صاعِ بُرٍّ على قدْرِ ما أنتَ تَطلُبُني، وإنِّي أُحيلُكَ به عليه والحَوالةُ على المُسلَمِ فيه: بأنْ يكونَ المُسلِمُ في ذمَّتِه دَينٌ لشخصٍ، فيُحيلَه على فلانٍ (المُسلَمِ إليه)؛ لأنَّ في ذمَّتِه له مائةَ صاعِ بُرٍّ سلَمًا يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمينَ (9/91)