لياليَ مِنًى؛ مِن أجلِ سِقايَتِه، فأذِنَ له [10] أخرجه البخاري (1634)، ومسلم (1315) واللفظ له من حديثِ
https://dorar.net/feqhia/3041لياليَ مِنًى؛ مِن أجلِ سِقايَتِه، فأذِنَ له [10] أخرجه البخاري (1634)، ومسلم (1315) واللفظ له من حديثِ
https://dorar.net/feqhia/3041العلم؛ منهم الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وحُكِيَ عن النخعي أنه منع قتلَ الفأرة، والحديثُ
https://dorar.net/feqhia/3127فيه النَّجاسةَ، ولا فَرْقَ في ذلك بين أن تكونَ واسِعةً أو ضَيِّقةً، كما جاء في الحديثِ: ((اتَّقوا اللَّعانَينِ
https://dorar.net/feqhia/3374في سُنَن أبي داود ثقاتٌ، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3675)، والحديث أصلُه مختصَر
https://dorar.net/feqhia/3379هذا ممَّا لا ينضبِطُ، ويغلُظُ على النَّاس جدًّا، فلا بأسَ به. ويقوي هذا حديثُ جابر في الذي أصابته الشجَّة
https://dorar.net/feqhia/386الدَّلالة: أنَّ الحديثَ يُفيدُ أنَّ التيمُّمَ لا يكون إلا إذا أدركتْه الصَّلاة، وهي لا تدرِكُه إلَّا بدخولِ
https://dorar.net/feqhia/550) من حديث عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما. وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ لفظَ الجماعةِ عامٌّ يدخُلُ فيه كلُّ
https://dorar.net/feqhia/878ذَوي الألبابِ). ((المحلى)) (9/472). ، وابنِ تَيميَّةَ [64] قال ابنُ تَيميَّةَ -في حديثِه عن عدَمِ
https://dorar.net/feqhia/6589تَصنَعُ به ما شِئْتَ)) أخرجه البخاري (2115). وَجْهُ الدَّلالةِ: في الحَديثِ دَلالةٌ على أنَّه باعَه
https://dorar.net/feqhia/6864). ((الإجماع)) (ص: 117 ). وقال الطَّحاويُّ -بَعدَ أن ساقَ حَديثَ العُرَنيِّين-: (ولا اختِلافَ بَينَ أهلِ
https://dorar.net/feqhia/12866لكُلِّ امرئٍ ما نوى)) [1785] الحديث أخرجه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907). ويُنظر: ((فتاوى نور
https://dorar.net/feqhia/4536الجرار)) (ص: 412). ، والصَّنعانيِّ [293] قال الصَّنْعانيُّ: (الحديثانِ دَليلٌ على النَّهيِ عن الحَلِفِ
https://dorar.net/feqhia/5561، وإنْ كانَ لي كنْتُ قد أخْطأْتُ التَّدْبيرَ، وإنْ طُفْتُ رجَعْنا إلى باقي الحَديثِ، وضرَبَ ابنُ
https://dorar.net/h/d1FELQ61الْأَرَائِكِ الاتكاءُ: قيل: الاضطجاعُ. وقيل: التربُّعُ في الجلوس، وهو أشبَهُ بالمراد هاهنا، ومنه الحديثُ
https://dorar.net/tafseer/18/9كذا ورأيتُ كذا فقالَ أبو جَهلٍ: ألا تعجبونَ مِمَّا يقولُ محمَّدٌ وذَكرَ الحديثَ
https://dorar.net/h/IKdjFEbYفي ((الدراية)) (2/129): اختُلِف في رَفعِ هذا الحَديثِ، والأكثَرُ على تَرجيحِ المَوقوفِ. وأخرجه البخاري
https://dorar.net/qfiqhia/307). .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على اعتِبارِ الوزنِ والمِكيالِ باعتِبارِ العُرفِ والعادةِ؛ لأنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/517يُقابَلُ المُفرَدُ بالجَمعِ.ومِثالُ ذلك: دَلالةُ حَديثِ: ((فإنِّي أدخَلتُهما طاهرَتَينِ)) [488
https://dorar.net/qfiqhia/674له، ومسلم (1543). .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على أنَّه يَجوزُ للمُشتَري أن يَشتَريَ الشَّجَرةَ
https://dorar.net/qfiqhia/907(2946)، ومسلم (21) من حديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. ، وهؤلاء لمَّا سَألوه الإسلامَ فقد
https://dorar.net/qfiqhia/945). .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على عَدَمِ جَوازِ بَيعِ المَعدومِ؛ فإنَّ مَعناه: لا تَبِعِ المَعدومَ
https://dorar.net/qfiqhia/1064في تخريج ((مسند أحمد)) (20628)، وصحَّح إسنادَها محمد ابن عبد الهادي في ((المحرر في الحديث)) (378
https://dorar.net/qfiqhia/1271الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ وارِدٌ في الخُلعِ، وهو فُرقةٌ بعِوَضٍ مَقصودٍ راجِعٍ إلى الزَّوجِ، والمَعنى فيه: أنَّه
https://dorar.net/qfiqhia/1679). .دَفعُ استِشكالٍ:قد يورَدُ على هذه القاعِدةِ حَديثُ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/qfiqhia/1946