الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى


يَحرُمُ الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى ، ولا تَنعقِدُ به اليَمينُ، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولُ أكثَرِ المالِكيَّةِ ، وبَعضِ الشافعيَّةِ ، وهو مَذهَبُ الظاهريَّةِ ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ ، وابنِ القَيِّمِ ، والشَّوكانيِّ ، والصَّنعانيِّ ، والشِّنقيطيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين ، وحُكِيَ إجماعُ الصَّحابةِ على ذلك
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه أدرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ في رَكْبٍ، وعُمَرُ يَحلِفُ بأبيه، فناداهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَا إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يَنهاكُم أنْ تَحلِفوا بآبائِكم؛ فمَن كان حالِفًا فلْيَحلِفْ باللهِ أو لِيَصْمُتْ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
نهيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحَلِفِ بغيرِ اللهِ، والأصلُ في النَّهيِ التَّحريمُ
2- عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن حَلَف بشَيٍء دونَ اللهِ فقد أشرَكَ ))
3- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن حَلَف منكم فقال في حَلِفِه: باللَّاتِ والعُزَّى، فلْيَقُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن حَلَف مِن المُسلِمينَ باللَّاتِ والعُزَّى أن يقولَ بعد ذلك: لا إلهَ إلَّا اللهُ؛ كفَّارةً عن مَعصيَتِه في الحَلِفِ بغَيرِ اللهِ تعالى؛ لِمَا في ذلك مِن إعظامِ غَيرِ اللهِ بما هو مختَصٌّ باللهِ، وهو الحَلِفُ به
ثانيًا: أنَّ اليَمينَ إنَّما يُقصَدُ بها تَعظيمُ المُقسَمِ به، والمُستحِقُّ للتَّعظيمِ بهذا النَّوعِ هو اللهُ تعالى؛ لأنَّ التَّعظيمَ بهذا النَّوعِ عِبادةٌ، ولا تجوزُ العِبادةُ إلَّا لله تعالى

انظر أيضا:

  1. (1) ويدخُلُ في هذا: الحَلِفُ بحياةِ النَّبيِّ أو بحياةِ فُلان أو بالشَّرف، وكذلك الحَلِفُ بالأنبياءِ والصَّالحينَ وكُلِّ ما سِوى الله تعالى؛ كالكَعبةِ، والمَسجِدِ الحرامِ، وغيرِ ذلك. وما وردَ في بعضِ الأحاديثِ مِن الحَلِفِ بالآباءِ فهو قبْلَ النَّهيِ عن ذلك؛ جَريًا على ما كان مُعتادًا في العَرَبِ في الجاهليَّةِ. يُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (14/367)، ((فتح الباري)) لابن حجر (11/533)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (1/345)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (15/123).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/107)، ((الفتاوى الهندية)) (2/51)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/224).
  3. (3) ((الفروع)) لابن مفلح (10/437)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/333)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/234).
  4. (4) ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (3/287)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/403، 404)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/92).
  5. (5) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/4). ويُنظر: ((إعانة الطالبين)) لأبي بكر الدِّمياطي (4/356).
  6. (6) قال ابنُ حزم: (الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى مَعصيةٌ). ((المحلى)) (4/453). وقال: (ولا يَجوزُ الحَلِفُ إلَّا باللهِ). ((المحلى)) (6/284). وقال ابنُ حَجَرٍ: (والخِلافُ أيضًا عند الحنابلةِ، لكِنَّ المشَهورَ عندَهم التَّحريمُ، وبه جزَمَ الظَّاهِريَّةُ). ((فتح الباري)) (11/531).
  7. (7) قال ابنُ تيميَّةَ: (والحَلِفُ بالمخلوقاتِ حرامٌ عند الجُمهورِ، وهو مَذهَبُ أبي حنيفةَ، وأحدُ القَولَينِ في مَذهَبِ الشَّافعيِّ وأحمدَ، وقد حُكِيَ إجماعُ الصَّحابةِ على ذلك. وقيل: هي مَكروهةٌ كراهةَ تنزيهٍ، والأوَّلُ أصَحُّ). ((مجموع الفتاوى)) (1/204).
  8. (8) قال ابنُ القيِّمِ: (ومِن أنواعِه «أي: الشِّركِ»: النَّذرُ لغيرِ الله؛ فإنَّه شِركٌ، وهو أعظَمُ مِن الحَلِفِ بغيرِ الله، فإذا كان مَن حَلَف بغيرِ اللهِ فقد أشرك، فكيف بمَن نذَرَ لغيرِ الله؟!). ((مدارج السالكين)) (1/353).
  9. (9) قال الشَّوْكانيُّ: (لا يجوزُ التَّحليفُ به -يعني: الطلاقَ- ولا بغيرِه، والحَلِفُ إنما هو باللهِ عزَّ وجَلَّ، وقد نهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحَلِفِ بغيرِ الله، وأمَرَ بالحَلِفِ به، والأحاديثُ في هذا البابِ كثيرةٌ). ((السيل الجرار)) (ص: 412).
  10. (10) قال الصَّنْعانيُّ: (الحديثانِ دَليلٌ على النَّهيِ عن الحَلِفِ بغير اللهِ تعالى، وهو للتَّحريمِ، كما هو أصلُهـ). ((سبل السلام)) (4/101، 102).
  11. (11) قال الشِّنْقيطيُّ: (اعلَمْ أنَّ اليمينَ لا تَنعقِدُ إلَّا بأسماء الله وصفاتِه، فلا يجوزُ القسَمُ بمَخلوقٍ؛ لِقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «من كان حالِفًا فلْيَحلِفْ بالله، أو لِيَصمُتْ»، ولا تنعقِدُ يمينٌ بمخلوقٍ كائِنًا مَن كان، كما أنَّها لا تجوزُ بإجماعِ مَن يُعتَدُّ به من أهلِ العِلمِ، وبالنَّصِّ الصَّحيحِ الصَّريحِ في مَنعِ الحَلِفِ بغيرِ اللهِ). ((أضواء البيان)) (1/423).
  12. (12) قال ابنُ باز: (الحَلِفُ بغيرِ اللهِ مِن المحرَّماتِ الكُفريَّةِ، ولكِنَّه مِن الشِّركِ الأصغَرِ، إلَّا إذا قَصَد أنَّ مَحلوفَه عَظيمٌ كعَظَمةِ اللهِ، أو أنَّه يتصَرَّفُ في الكونِ، أو أنَّه يَستَحِقُّ أن يُدعَى مِن دونِ الله؛ صار كُفرًا أكبَرَ، والعياذُ باللهـ). ((فتاوى نور على الدرب)) (ص: 236).
  13. (13) قال ابنُ عُثَيمين: (الحَلِفُ بغيرِ اللهِ شِركٌ، والشِّركُ أعظَمُ مِن الكبيرةِ). ((الشرح الممتع)) (15/121، 122).
  14. (14) قال ابنُ تيميَّةَ: (والحَلِفُ بالمخلوقاتِ حرامٌ عند الجُمهورِ... وقد حُكِيَ إجماعُ الصَّحابةِ على ذلك). ((مجموع الفتاوى)) (1/204). وقال الشِّنقيطيُّ: (لا تجوزُ -أي: اليَمينُ بغيرِ اللهِ- بإجماعِ مَن يُعتَدُّ به من أهلِ العِلمِ). ((أضواء البيان)) (1/423).
  15. (15) أخرجه البخاري (6646)، ومسلم (1646) واللَّفظُ له.
  16. (16) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (1/344).
  17. (17) أخرجه أحمد (329)، والطحاوي في ((شرح مُشْكِل الآثار)) (826)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (205). قال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (1/209): غريبٌ. وصَحَّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (5/307)، وصَحَّح إسنادَه على شرط الشيخين الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5/70)، وصحَّح إسنادَه على شرط البخاريِّ ووثَّق رجالَه شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) (1/414).
  18. (18) أخرجه البخاري (6107) واللَّفظُ له، ومسلم (1647).
  19. (19) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (1/345).
  20. (20) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/2). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/489).