يجوزُ الإيداعُ [10] الإيداع: هو توكيلُ رَبِّ مالٍ في حفظِه تبرُّعًا من الحافظِ. ((شرح منتهى ...
https://dorar.net/feqhia/10224يجوزُ الإيداعُ [10] الإيداع: هو توكيلُ رَبِّ مالٍ في حفظِه تبرُّعًا من الحافظِ. ((شرح منتهى ...
https://dorar.net/feqhia/10224الوَديعةُ عَقدٌ جائِزٌ وليس لازِمًا [20] العقدُ الجائزُ: يجوزُ لكُلِّ واحدٍ من العاقِدَينِ فسخُه متى ...
https://dorar.net/feqhia/10226يُنظَرُ في تعريفِ الصِّيغةِ وحُكمِها: البابُ الثَّاني مِن كتابِ البيعِ.
https://dorar.net/feqhia/10230اختلَف العُلَماءُ فيما إذا وُجِد في تَرِكةِ الميِّتِ خِزانةٌ فيها كيسٌ مِن النُّقودِ مكتوبٌ عليه: ...
https://dorar.net/feqhia/10232يصِحُّ تعليقُ الوَديعةِ على شيءٍ مُستقبَلٍ [35] كأن يقولَ لآخَرَ: أودِعْ عِندَك هذا المالَ الشَّهرَ ...
https://dorar.net/feqhia/10234لا يصِحُّ الإيداعُ مِن المجنونِ والصَّبيِّ غَيرِ المُميِّزِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [41]((الفتاوى ...
https://dorar.net/feqhia/10237اختلَف العُلَماءُ في حُكمِ الإيداعِ مِن الصَّبيِّ المُميِّزِ على قولَينِ: القولُ الأوَّلُ: يصِحُّ الإيداعُ مِن ...
https://dorar.net/feqhia/10240لا يضمَنُ الصَّبيُّ المُميِّزُ الوَديعةَ إن تَلِفَت، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ في الجُملةِ: الحنفيَّةِ [56] ...
https://dorar.net/feqhia/10242يُشترَطُ ألَّا يكونَ المودَعُ عندَه ممَّن لا يصِحُّ قَبضُه للوَديعةِ [62] كاستيداعِ الكافِرِ المُصحَفَ. يُنظر: ...
https://dorar.net/feqhia/10244لا يصِحُّ الإيداعُ عندَ غَيرِ المُعيَّنِ [65] كأن يقولَ شخصٌ لجماعةٍ: ليَحفَظْ لي أحدُكم هذا ...
https://dorar.net/feqhia/10246يُشترَطُ أن يكونَ المودَعُ ممَّا يُمكِنُ قَبضُه (قابِلًا لإثباتِ اليدِ عليه) [68] ومثالُ الذي لم ...
https://dorar.net/feqhia/10250لا يُشترَطُ أن تكونَ الوَديعةُ مالًا، وتصِحُّ الوَديعةُ في كُلِّ شيءٍ يختصُّ به الإنسانُ، حتَّى ...
https://dorar.net/feqhia/10253لا يُشترَطُ أن تكونَ الوَديعةُ مالًا منقولًا، فيصِحُّ أن تكونَ عَقارًا [75] كأرضٍ أو شقَّةٍ ...
https://dorar.net/feqhia/10255لا يُشترَطُ أن تكونَ الوَديعةُ معلومةً عندَ المودَعِ [81] كأن يودِعَ شَخصٌ عندَ آخَرَ صُندوقًا ...
https://dorar.net/feqhia/10257يجوزُ أن يشترِطَ المودَعُ الأجرةَ على الوَديعةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [86] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي ...
https://dorar.net/feqhia/10259يُستحَبُّ للمودَعِ قَبولُ الوَديعةِ إذا علِم مِن نَفسِه الأمانةَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [91] ((حاشية ...
https://dorar.net/feqhia/10263يجِبُ على المودَعِ رَدُّ الوَديعةِ إذا طلَبها صاحِبُ الوَديعةِ. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن الكتابِ 1 - ...
https://dorar.net/feqhia/10266مُؤنةُ ردِّ الوَديعةِ تكونُ على المالِكِ، نصَّ عليه الجُمهورُ: الحنفيَّةُ [104] ((المبسوط)) للسرخسي (11/114)، ((البحر ...
https://dorar.net/feqhia/10268لا يضمَنُ المودَعُ إذا امتنَع عن ردِّ الوَديعةِ لعُذرٍ ثُمَّ تَلِفَتْ [108] كأن يُطالِبَ المودِعُ ...
https://dorar.net/feqhia/10270يضمَنُ المُودَعُ إذا دفَع الوَديعةَ إلى غَيرِ صاحِبِها، كأولادِ المالِكِ وأهلِه، وهو مَذهَبُ الحنفيَّةِ [114] ...
https://dorar.net/feqhia/10272إذا أودَع أكثَرُ مِن مودِعٍ مالًا مُشترَكًا لهم عندَ شخصٍ، ثُمَّ جاء أحدُهم وطالَب بنَصيبِه ...
https://dorar.net/feqhia/10274يجِبُ على المودَعِ حِفظُ الوَديعةِ في حِرزٍ مِثلِها (بما جرَت به عادةُ النَّاسِ مِن حِفظِ ...
https://dorar.net/feqhia/10277إذا عيَّن المالِكُ مَوضِعَ الحِفظِ، فحفِظها المودَعُ في المكانِ المُعيَّنِ، فإذا تَلِفَت فلا ضَمانَ عليه. ...
https://dorar.net/feqhia/10279إذا عيَّن المالِكُ مَوضِعَ الحِفظِ، وخاف عليها المودَعُ هلاكًا، فأخرَجها مِن المكانِ المُعيَّنِ إلى حِرزِها، ...
https://dorar.net/feqhia/10281إذا عيَّن صاحِبُ الوَديعةِ مَوضِعَ الحِفظِ، فخالَف المودَعُ، فحفِظها في مِثلِه، فتَلِفَت؛ فإنَّه لا يضمَنُ، ...
https://dorar.net/feqhia/10283إذا عيَّن صاحِبُ الوَديعةِ مَوضِعَ الحِفظِ، ونهاه عن حِفظِها في غَيرِه، فإذا نقَلها المودَعُ مِن ...
https://dorar.net/feqhia/10285إذا عيَّن صاحِبُ الوَديعةِ مَوضِعَ الحِفظِ، فخالَف المودَعُ فحفِظها في أفضَلَ منه، فتَلِفَت؛ فإنَّه لا ...
https://dorar.net/feqhia/10287المودَعُ يحِقُّ له أن يحفَظَ الوَديعةَ عندَ أقارِبِه إجمالًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [150] وقيل: ...
https://dorar.net/feqhia/10289لا يحِقُّ للمودَعِ أن يودِعَ الوَديعةَ عندَ شخصٍ آخَرَ غَيرِ العِيالِ والزَّوجةِ بدونِ عُذرٍ، فإن ...
https://dorar.net/feqhia/10292المودَعُ إذا أراد سَفرًا أو خاف عليها عندَه، ولم يكنِ المالِكُ ولا وَكيلُه حاضِرًا [160] ...
https://dorar.net/feqhia/10294