الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: كونُ الوَديعةِ معلومةً عندَ المودَعِ


لا يُشترَطُ أن تكونَ الوَديعةُ معلومةً عندَ المودَعِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّه لا يستلزِمُ العِلمُ بما فيها .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يودِعَ شَخصٌ عندَ آخَرَ صُندوقًا مُقفلًا، والمودَعُ عِندَه لا يَعلَمُ بما فيه.
  2. (2) ((الجوهرة النيرة على مختصر القدوري)) للحدادي (1/350)، ((الفتاوى الهندية)) (4/346).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/80)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/75)، وينظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/185).
  4. (4) الحنابلةُ لم يُصَرِّحوا ولكِنْ يُفهَمُ من نصوصِهم. ينظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/212)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/241).
  5. (5) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/80).