الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: حُكمُ اشتِراطِ المودَعِ الأجرةَ على الوَديعةِ


يجوزُ أن يشترِطَ المودَعُ الأجرةَ على الوَديعةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوَديعةَ وَكالةٌ في الحِفظِ، والتَّوكيلُ يجوزُ فيه اشتِراطُ الأجرةِ، فكذلك الوَديعةُ .
ثانيًا: لأنَّ حِفظَ الوَديعةِ نوعٌ مِن الجاهِ، وهو لا يُؤخَذُ أجرةٌ عليه بلا اشتِراطٍ ولا عُرفٍ، بخِلافِ أجرةِ المكانِ؛ فإنَّ الإنسانَ إذا بذَل مكانًا لحِفظِ مالِ غَيرِه استحقَّ أجرتَه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/135)، ((الفتاوى الهندية)) (4/342).
  2. (2) نصَّ المالكيَّةُ على إباحةِ أخذِ الأجرةِ للمودَعِ على حفظِ الوديعةِ إذا جرى بذلك عُرفٌ أو اشترطَها المودَعُ، وأخْذِ أجرةٍ مكانَ الحفظِ إلَّا إذا اشترط المودِعُ عَدَمَ دَفعِها أو جرى عُرفٌ بذلك، أمَّا المحَلُّ فله أخذُ أجرتِه إن لم يشتَرِطِ المودِعُ عدمَ بَذلِها، أو جرى العُرفُ بعَدَمِه. يُنظر ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/432)، ((منح الجليل)) لعليش (7/45).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/81). وينظر: ((حاشية الرملي على أسنى المطالب)) (3/76).
  4. (4) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/81).
  5. (5) يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/432)، ((منح الجليل)) لعليش (7/45) وهذا دليلُ المالكيَّةِ.