الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: الامتِناعُ عن رَدِّ الوَديعةِ لعُذرٍ


لا يضمَنُ المودَعُ إذا امتنَع عن ردِّ الوَديعةِ لعُذرٍ ثُمَّ تَلِفَتْ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّه لم يُقصِّرْ في تأخُّرِه عن الرَّدِّ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يُطالِبَ المودِعُ برَدِّ الوديعةِ في وَقتٍ متأخِّرٍ من اللَّيلِ أو في أثناءِ المطَرِ، وتكونَ الوديعةُ بعيدةً عنه أو في خزانةٍ لا يمكِنُه فَتحُها في ذاك الوقتِ، أو كان المودَعُ مشغولًا بقضاءِ حاجاتِه أو غيرِها من الأعذارِ، فيمتَنِعُ عن رَدِّ الوديعةِ، ثمَّ تَتلَفُ.
  2. (2) ((الفتاوى الهندية)) (4/352)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/665).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/265)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/221)، ((منح الجليل)) لعليش (7/41).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/343، 344)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/90).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/360)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/182).
  6. (6) ينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/343، 344).