الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: رَدُّ الوَديعةِ إلى أولادِ المالِكِ وأهلِه


يضمَنُ المُودَعُ إذا دفَع الوَديعةَ إلى غَيرِ صاحِبِها، كأولادِ المالِكِ وأهلِه، وهو مَذهَبُ الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، ووَجهٌ عندَ الحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ اللهَ أمَر بأداءِ الأماناتِ إلى أهلِها، وأهلُها مالِكُها .
ثانيًا: لأنَّ مبنى الإيداعِ على السَّترِ والإغفاءِ عادةً؛ فإنَّ الإنسانَ إنَّما يودِعُ مالَ غَيرِه سِرًّا عن النَّاسِ؛ لِما يتعلَّقُ به مِن المصلَحةِ، فلو ردَّه على غَيرِ المالِكِ لانكشَف .
ثالثًا: لأنَّ المالِكَ ما رضِي بدَفعِها إلى دارِه ولا إلى مَن في عِيالِه ظاهِرًا؛ إذ لو رضِي بهم لَما أودَعها .

انظر أيضا:

  1. (1) وهو قولُ المتأخِّرين في مذهَبِ الحنفيَّةِ، وعليه الفتوى. ((الفتاوى الهندية)) (4/354): وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/211).
  2. (2) عند المالكيَّةِ: إن أشهَدَ لا يضمَنُ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/426)، ((منح الجليل)) لعليش (7/34).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/165)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/237).
  4. (4) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/211).
  5. (5) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/211).
  6. (6) يُنظر: ((الاختيار في تعليل المختار)) للموصلي (3/28).