الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: الإيداعُ عندَ غَيرِ المُعيَّنِ


لا يصِحُّ الإيداعُ عندَ غَيرِ المُعيَّنِ ، نصَّ على ذلك الحنابِلةُ ، وذلك لأنَّ الوَديعةَ نوعٌ مِن الوَكالةِ، ويُشترَطُ في الوَكالةِ تعيينُ الوكيلِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يقولَ شخصٌ لجماعةٍ: ليَحفَظْ لي أحدُكم هذا المتاعَ، ويتركَه عندَهم دونَ أن يُعَيِّنَ أحدًا بحِفظِه.
  2. (2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/352،185)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/148).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/185)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/148).