المُستَفتي التَّواصُلَ مَعَ المُفتي، وأن يَكونَ النَّاقِلُ للفتوى مِمَّن يُقبَلُ خَبَرُه؛ قال ابنُ الصَّلاحِ
https://dorar.net/osolfeqh/1707المُستَفتي التَّواصُلَ مَعَ المُفتي، وأن يَكونَ النَّاقِلُ للفتوى مِمَّن يُقبَلُ خَبَرُه؛ قال ابنُ الصَّلاحِ
https://dorar.net/osolfeqh/1707، فيَقولُ: إنَّ المُفتيَ الفُلانيَّ أوِ العالِمَ الفُلانيَّ قال في مَسألةِ كَذا كَذا، ونَحوَ ذلك مِن صيَغِ
https://dorar.net/osolfeqh/1709). .ثانيًا: كما لو قال: وهَبتُك أحَدَ هَذَينِ العَبدَينِ، أو ضَمِنتُ لك أحَدَ الدَّينَينِ، فلا يَصِحُّ [308
https://dorar.net/feqhia/11223). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [553] قال ابنُ حَزمٍ: (يُقسَّمُ مالُ المُفلَّسِ الذي يوجَدُ له بَينَ الغُرَماءِ
https://dorar.net/feqhia/11327)) للبهوتي (4/54). ، واختيارُ ابنِ القَيِّمِ [1285] قال ابنُ القَيِّمِ: (طَريقُ القِسمةِ بالعَدلِ
https://dorar.net/feqhia/11622). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [661] قال ابنُ قُدامةَ: (لو قَلعَ الأعورُ عَينَ مِثلِه ففيه
https://dorar.net/feqhia/12299/477). ، وابنُ القَيِّمِ [104] قالَ ابنُ القَيِّمِ: (في إلْحاقِ الزِّيادةِ والنُّقْصانِ في الجُعْلِ
https://dorar.net/feqhia/8262). اخْتارَها ابنُ عُثَيْمينَ [352] لكنَّه يَشْتَريه بثَمَنِ المِثلِ لا بأَقَلَّ. قالَ ابنُ عُثَيْمينَ
https://dorar.net/feqhia/8445] قال ابنُ قُدامةَ: (إذا بِيعَ في شَرِكةِ الصَّغيرِ شِقْصٌ، ثَبَتَت له الشُّفْعةُ في قَوْلِ عامَّةِ
https://dorar.net/feqhia/8705)) للنَّوَوي (4/ 259)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 156). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين [116] قال ابنُ
https://dorar.net/feqhia/10434). ، وحُكِيَ الإجماعُ على براءةِ الكَفيلِ بأداءِ الأصيلِ [503] قال الحَصْكَفي: ("وبَرِئَ" الكفيلُ
https://dorar.net/feqhia/10583[396] قال ابنُ تيميَّةَ: (نفقةُ العَينِ المعارةِ هل تجِبُ على المالِكِ، أو على المُستعيرِ؟ لا أعرِفُ
https://dorar.net/feqhia/10745/334). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ [934] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (وأمَّا المَقذوفُ
https://dorar.net/feqhia/12685مِنَ السَّلَبِ؟ فقال الحَنَفيَّةُ: يَدخُلُ إذا كان المالُ مَعَه أو في دابَّتِه، وقال الشَّافِعيَّةُ
https://dorar.net/feqhia/13829) [444] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (21/ 592). .قال العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ: (وأمَّا المُستَثنى
https://dorar.net/qfiqhia/148/ 272). .قال الشَّافِعيُّ: (ولَيسَ لأحَدٍ سافَرَ في مَعصيةٍ أن يَقصُرَ، ولا يَمسَحَ مَسحَ
https://dorar.net/qfiqhia/176/357)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/270). ، واختارَه ابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين في مسألة إذا ائتم بمن
https://dorar.net/feqhia/1474). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/472). ، وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ باز [417] قال ابن باز: (ومنها نَتْفُ ريش
https://dorar.net/feqhia/3710مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (4/528). ، وهو قَولُ أكثَرِ العُلَماءِ [517] قال ابنُ قدامة
https://dorar.net/feqhia/4857منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/476). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [445] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجْمعوا
https://dorar.net/feqhia/6415، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [612] قال ابن قُدامةَ: (هذا قولُ الجمهورِ، منهم: الحسَنُ، والنَّخَعيُّ، ومالكٌ، وابنُ
https://dorar.net/feqhia/6474المُعيَّنِ والجَماعةِ المَحصورةِ على وَجهٍ لا يَجوزُ الإخلالُ ببَعضِهِم؛ فتَساوَوْا فيه، كما لو قالَ
https://dorar.net/feqhia/6496قال: بِعْتُكَ بشَرطِ ألَّا تَتَصَرَّفَ ((المغني)) لابن قدامة (3/502). ثالِثًا: لأنَّ الخيارَ مُدَّةٌ
https://dorar.net/feqhia/7001)) العدد الرابع عشر (2/ 287- 288). ، وابنُ عُثَيمينَ قال ابنُ عُثَيمينَ: (قولُه: «وبِناءِ حائطٍ» كأنْ يقولَ
https://dorar.net/feqhia/7242لم يَستغيثوا اللهَ ولا توَجَّهوا إليه بالدُّعاءِ، ولِكَنَّهم وَضَعوا الاعترافَ بالظُّلمِ مَوضِعَ الاستغاثةِ
https://dorar.net/tafseer/7/2القاعِدةِ الكُبرى، وهو ما يَتَعَلَّقُ بإبراءِ ذِمَّةِ المُكَلَّفِ، سَواءٌ أكان إشغالُها بحُقوقِ اللهِ
https://dorar.net/qfiqhia/303بعيرًا لهُ رغاءٌ فينادي يا محمَّدُ يا محمَّد فأقولُ لا أملكُ لكَ شيئًا قد بلَّغتك فلا أعرفنَّ أحدَكم يأتي
https://dorar.net/h/6wGe2D2pإنَّما هيَ أعمالُكم أُحصيها لَكم ثمَّ أوفِّيكم إيَّاها فمن وجدَ خيرًا فليحمدِ اللَّهَ ومن وجدَ غيرَ ذلِكَ
https://dorar.net/h/gLW15KTq، ثم عاد الأمينُ فوَجَّه أحمد بن يزيد وعبدَ اللهِ بن حُميد بن قحطبة في أربعين ألفًا إلى حلوان لقِتالِ
https://dorar.net/history/event/625غَزْوُ الجَرَّاح الحَكَمِي بِلاد اللَّان غَزَا الجَرَّاح بن عبدِ الله الحَكَمي بِلادَ الخَزَر
https://dorar.net/history/event/427