الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: اشتِراطُ خِيارٍ مُؤَبَّدٍ في البَيْعِ


لا يَصِحُّ اشتِراطُ خِيارٍ مُؤَبَّدٍ في البَيْعِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ امتِناعُه لكَونِه مُخالِفًا لوَضعِ البَيعِ؛ فإنَّهُ يَمنَعُ نَقلَ المِلكِ أو لُزومَه، لكِنَّه ثَبَتَ في الثَّلاثِ بالدَّليلِ
ثانيًا: لأنَّ اشتِراطَ الخيارِ أبَدًا يَقتَضي المَنعَ مِنَ التَّصَرُّفِ على الأبَدِ، وذلك يُنافي مُقتَضى العَقْدِ، فلَم يَصِحَّ، كَما لو قال: بِعْتُكَ بشَرطِ ألَّا تَتَصَرَّفَ
ثالِثًا: لأنَّ الخيارَ مُدَّةٌ مُلحَقةٌ بالعَقْدِ، فلا تَجوزُ مَعَ الجَهالةِ

انظر أيضا:

  1. (1) هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)
  2. (2) كأن يَشتَريَ المُشتَري سِلعةً ويَشتَرِطَ أن يَكونَ لَه الخِيارُ لِلأبَدِ، بِمَعنَى أن يَشتَرِطَ بِأنَّه يَحِقُّ لَه رَدُّ السِّلعةِ في أيِّ وقتٍ ولَو طالَتِ المُدَّةُ
  3. (3) كأن يَشتَريَ المُشتَري سِلعةً ويَشتَرِطَ أن يَكونَ لَه الخِيارُ لِلأبَدِ، بِمَعنَى أن يَشتَرِطَ بِأنَّه يَحِقُّ لَه رَدُّ السِّلعةِ في أيِّ وقتٍ ولَو طالَتِ المُدَّةُ
  4. (4) ((حاشية ابن عابدين)) (4/565)، ((الفتاوى الهندية)) (3/38).
  5. (5) لَيسَ لِلسِّلَعِ حَدٌّ واحِدٌ عِندَهم في تَحديدِ مُدَّةِ الخيارِ، بل ذلك يُحَدُّ بِقَدْرِ الحاجةِ، وهوَ يَختَلِفُ مِن سِلعةٍ إلَى أخرَى، ويَفسُدُ العَقْدُ بِاشتِراطِ مُشاوَرةٍ بعيدةٍ، أو مُدَّةٍ زائِدةٍ عَن قَدْرِ الحاجةِ، لَكِنَّهم لا يُجيزونَ أن تَكونَ المُدَّةُ أبديَّةً. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/409، 410)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/306).
  6. (6) ((المجموع)) للنووي (9/190)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/47).
  7. (7) ((الفروع)) لابن مفلح (6/215)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/269)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/85).
  8. (8) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/47).
  9. (9) ((المغني)) لابن قدامة (3/502).
  10. (10) ((المغني)) لابن قدامة (3/502).
  11. (11) كأن يَشتَرِطَ المُشتَري على البائِعِ أنَّه مَتَى "نَفَقَ" بِالفَتحِ: أي، راجَ المَبيعُ، فرَبِحَ فيه، وإلَّا رَدَّ المَبيعَ على البائِعِ
  12. (12) كأن يَشتَريَ المُشتَري سِلعةً، ويَشتَرِطَ أن يَكونَ لَه الخيارُ إلَى وقتِ نُزولِ المَطَرِ، أو إلَى وقتِ قُدومِ زَيدٍ مِن سَفَرٍ لا يُعلَمُ وقتُه