الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الخامِسُ: اشتِراطُ أن يَكونَ المَقذوفُ مَعَه آلةُ الزِّنا


يُشتَرَطُ لإقامةِ حَدِّ القَذفِ أن يَكونَ المَقذوفُ مَعَه آلةُ الزِّنا [930] بمَعنى: أن يَكونَ المَقذوفُ لا يُمكِنُ أن يَحصُلَ مِنه زِنًا لفقدِ آلةِ الزِّنا، كَأن يَكونَ الرَّجُلُ مَقطوعَ الذَّكَرِ، أو تَكونَ المَرأةُ رَتقاءَ، أو نَحوَ ذلك. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [931] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 200)، ((البحر الرائق)) لابنِ نَجيم (5/ 34). ، والمالِكيَّةِ [932] يَرى المالِكيَّةُ أنَّه لا يُحَدُّ المَجبوبُ إذا كان جَبُّه قَبلَ بُلوغِه، وإن كان جَبُّه بَعدَ بُلوغِه حُدَّ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 298)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 269 - 270). ، والشَّافِعيَّةِ [933] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (9/365-366)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/334). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ [934] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (وأمَّا المَقذوفُ فاتَّفقوا على أنَّ مِن شَرطِه أن يَجتَمِعَ فيه خَمسةُ أوصافٍ، وهيَ: البُلوغُ، والحُرِّيَّة، والعَفافُ، والإسلامُ، وأن يَكونَ مَعَه آلةُ الزِّنا، فإنِ انخَرَمَ مِن هذه الأوصافِ وَصفٌ لم يَجِبِ الحَدُّ). ((بداية المجتهد)) (2/ 362). ؛ وذلك لأنَّ المَقصودَ مِن حَدِّ القَذفِ دَفعُ العارِ، وبَيانُ كَذِبِ القاذِفِ، وهذا ظاهِرٌ فيمَن ليس مَعَه آلةُ الزِّنا؛ لاستِحالةِ الزِّنا في حَقِّه، فلا يَلحَقُه بذلك عارٌ [935] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 34)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 151).  .

انظر أيضا: