الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: أن يَكونَ المَقذوفُ بالِغًا


يُشتَرَطُ لإقامةِ الحَدِّ على القاذِفِ أن يَكونَ المَقذوفُ بالِغًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [912] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (4/ 292)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/ 576). ، والمالِكيَّةِ [913] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 326)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 273). ، والشَّافِعيَّةِ [914] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (9/347 - 348)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 321). ، ورِوايةٌ للحَنابِلةِ [915] ((الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي)) (10/ 74)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 204). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [916] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (وأمَّا المَقذوفُ فاتَّفقوا على أنَّ مِن شَرطِه أن يَجتَمِعَ فيه خَمسةُ أوصافٍ، وهيَ: البُلوغُ، والحُرِّيَّةُ، والعَفافُ، والإسلامُ، وأن يَكونَ مَعَه آلةُ الزِّنا، فإنِ انخَرَمَ مِن هذه الأوصافِ وصفٌ لم يَجِبِ الحَدُّ). ((بداية المجتهد)) (2/ 362).  وقال بَهاءُ الدِّينِ المَقدسيُّ: (والمُحصَنُ مَن وُجِدَت فيه خَمسُ شَرائِطَ: أن يَكونَ حُرًّا، مُسلِمًا، عاقِلًا، بالِغًا، عَفيفًا، وهذا إجماعٌ). ((العدة شرح العمدة)) (ص: 599).  وقال العَينيُّ: (أن يَكونَ المَقذوفُ حُرًّا، عاقِلًا، بالِغًا، مُسلِمًا، عَفيفًا عن فِعلِ الزِّنا، هذا باتِّفاقِ العُلَماءِ). ((البناية)) (6/ 364). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الصَّبيَّ والصَّبيَّةَ غَيرَ البالِغَينِ لا يُتَصَوَّرُ مِنهمُا الزِّنا؛ لأنَّ الزِّنا فِعلٌ مُحَرَّمٌ، وذلك بالتَّكليفِ، فكان قَذفُهما بالزِّنا كَذِبًا مَعلومًا، فوجَبَ التَّعزيرُ لا الحَدُّ [917] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/40)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/200). .
ثانيًا: أنَّ المُطالَبةَ بالحَدِّ إلى المَقذوفِ ومُطالَبَتَه قَبلَ البُلوغِ لا توجِبُ الحَدَّ؛ لعَدَمِ اعتِبارِ كَلامِه، ولا يَجوزُ أن يَقومَ غَيرُه مَقامَه فيه؛ لأنَّه حَقٌّ شُرِعَ للتَّشَفِّي [918] يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (3/350)، ((المغني)) لابن قدامة (12/387). .
ثالِثًا: أنَّ زِنا الصَّبيِّ لا يوجِبُ حَدًّا، فلا يَجِبُ الحَدُّ بالقَذفِ به [919] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/84). .

انظر أيضا: