الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أن يَكونَ المُبرَأُ مُعَيَّنًا


يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُبرَأُ مُعَيَّنًا، فلا يَصِحُّ الإبراءُ إذا كان المُبرَأُ غَيرَ مُعَيَّنٍ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الإبراءَ إيجابُ الحَقِّ للغُرَماءِ، وإيجابُ الحُقوقِ لا يَجوزُ إلَّا لقَومٍ بأعيانِهم .
ثانيًا: كما لو قال: وهَبتُك أحَدَ هَذَينِ العَبدَينِ، أو ضَمِنتُ لك أحَدَ الدَّينَينِ، فلا يَصِحُّ .

انظر أيضا:

  1. (1) مِثالُ غَيرِ المُعَيَّنِ؛ كَأن يَقولَ المُبرِئُ: أبرَأتُ كافَّةَ مَديني، أو يَقولَ: كُلُّ غَريمٍ لي فهو في حِلٍّ، أو يَقولَ: ليس لي عِندَ أحَدٍ حَقٌّ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/309)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (306).
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/309). ويُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 306) المادة (1567)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/75).
  3. (3) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/411).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/254)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/203)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/442).
  5. (5) استثنى الحنابِلةُ إذا عَلِم مَن ينصَرِفُ إليه الحَقُّ. ((الإنصاف)) للمرداوي (7/97)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/305)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/281)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/62).
  6. (6) يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/309).
  7. (7) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/305).