الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يَكونَ المُبرَأُ مَعلومًا


يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُبرَأُ مَعلومًا، فلا يَصِحُّ الإبراءُ إذا كان المُبرَأُ مَجهولًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الإبراءَ هو مِن وَجهٍ تَمليكٌ، ويَجِبُ أن يَكونَ المُمَلَّكونَ مَعلومينَ .
ثانيًا: كما لو قال: وهَبتُك أحَدَ هَذَينِ العَبدَينِ، أو ضَمِنتُ لك أحَدَ الدَّينَينِ، فلا يَصِحُّ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الفتاوى الهندية)) (4/171). ويُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (306) المادة (1567)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/75).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/411).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/254)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/203)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/442).
  4. (4) استثنى الحنابِلةُ إذا عَلِم من ينصَرِفُ إليه الحَقُّ. ((الإنصاف)) للمرداوي (7/97)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/305)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/281)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/62).
  5. (5) يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/75).
  6. (6) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/305).