الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يَكونَ المُبرَأُ مِنه مَعلومًا


اختَلَف العُلَماءُ في اشتِراطِ أن يَكونَ المُبرَأُ مِنه مَعلومًا، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُبرَأُ مِنه مَعلومًا، فيَصِحُّ الإبراءُ إذا كان المُبرَأُ مِنه مَجهولًا ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، والقولُ القديمُ عندَ الشَّافِعيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إسقاطُ حَقٍّ، فيَنفُذُ مَعَ العِلمِ والجَهلِ، كالعِتقِ والطَّلاقِ .
ثانيًا: لأنَّ الإبراءَ إسقاطٌ، وجَهالةُ السَّاقِطِ لا تَمنَعُ صِحَّةَ الإسقاطِ، ولا تُفضي إلى المُنازَعةِ .
القَولُ الثَّاني: يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُبرَأُ مِنه مَعلومًا، فلا يَصِحُّ الإبراءُ إذا كان المُبرَأُ مِنه مَجهولًا، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ البَراءةَ مُتَوقِّفةٌ على الرِّضا، ولا يُعقَلُ مَعَ الجَهالةِ .

انظر أيضا:

  1. (1)   كأن يكونَ الدَّينُ أو الحَقُّ مجهولًا.
  2. (2) ((البناية)) للعيني (11/376).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/241)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/411).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/304).
  5. (5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/202).
  6. (6) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/304). ويُنظر: أيضًا: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/202).
  7. (7)   يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/75).
  8. (8) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 129)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/202).
  9. (9) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/202).