موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الأوَّلُ: نَقلُ الفتوى بنَصِّها


يَجوزُ نَقلُ الفتوى والعَمَلُ بالفتوى المَنقولةِ بشَرطِ عَدَمِ وُجودِ المُفتي، أو عَدَمِ استِطاعةِ المُستَفتي التَّواصُلَ مَعَ المُفتي، وأن يَكونَ النَّاقِلُ للفتوى مِمَّن يُقبَلُ خَبَرُه؛ قال ابنُ الصَّلاحِ: (إن كان في غَيرِ بَلَدِه مُفتٍ يَجِدُ السَّبيلَ إلى استِفتائِه فعليه التَّوصُّلُ إلى استِفتائِه بحَسَبِ إمكانِه -على أنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ أنَّه إذا شَغَرَتِ البَلدةُ عنِ المُفتينَ فلا يَحِلُّ المُقامُ فيها-، وإن تَعَذَّر ذلك عليه ذَكَر مَسألَتَه للقاصِرِ المَذكورِ ، فإن وَجَدَ مَسألَتَه بعَينِها مَسطورةً في كِتابٍ مَوثوقٍ بصِحَّتِه -وهو مِمَّن يُقبَلُ خَبَرُه- نَقل له حُكمَها بنَصِّهـ) .
فإن كان السَّائِلُ يُمكِنُه التَّوصُّلُ إلى عالمٍ يَهديه السَّبيلَ، لم يَحِلَّ له أخذُ الفتوى مِنَ العامِّيِّ .
وإذا سَمِعَ المُستَفتي أو أحَدُ الحاضِرينَ أوِ المُشاهِدينَ فتوى فإنَّهم إن أرادوا نَقلَها عنِ المُفتي فيَجدُرُ بهم نَقلُها بنَصِّها؛ لأنَّهم قد يُغَيِّرونَ شَيئًا مِنَ المَعاني المُؤَثِّرةِ في الحُكمِ، وما آفةُ الأخبارِ إلَّا رُواتُها.
كَما يَجِبُ عليهم نَقلُ السُّؤالِ والجَوابِ مَعًا، ولا يَجوزُ الاقتِصارُ على نَقلِ الجَوابِ فقَط؛ لأنَّ الجَوابَ قد يَكونُ مُرَتَّبًا على صِفةٍ مُعَيَّنةٍ في السُّؤالِ.

انظر أيضا:

  1. (1) أي: لَم يَتَّصِفْ بصِفةِ أحَدٍ مِن أصنافِ المُفتينَ.
  2. (2) يُنظَر: ((فتاوى ابن الصلاح)) (2/40)، ((أدب المفتي والمستفتي)) لابن الصلاح (ص: 104).
  3. (3) يُنظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/71).