الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: ما يَأخُذُه القاتِلُ مِنَ السَّلَبِ


السَّلَبُ الذي يَأخُذُه القاتِلُ: كُلُّ ما مَعَ المَقتولِ مِنَ اللِّباسِ، والسِّلاحِ، والدَّابَّةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [198] واختَلَفوا في المالِ الذي مَعَه: هَل يَكونُ مِنَ السَّلَبِ؟ فقال الحَنَفيَّةُ: يَدخُلُ إذا كان المالُ مَعَه أو في دابَّتِه، وقال الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: المالُ لا يُعَدُّ مِنَ السَّلَبِ، وإنَّما يَكونُ مِن ضِمنِ الغَنيمةِ. وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ. يُنظر: ((مجمع الأنهر)) لداماد (1/ 651)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 193)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/ 316)، ((منح الجليل)) لعليش (3/ 186). : الحَنَفيَّةِ [199] ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لمنلا خسرو (1/ 290)، ((مجمع الأنهر)) لداماد (1/ 651). ، والمالِكيَّةِ [200] ((مختصر خليل)) (ص: 90)، ((منح الجليل)) لعليش (3/ 186). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/ 130). ، والشَّافِعيَّةِ [201] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 199)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 193). ، والحَنابِلةِ [202] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/ 316)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 151). ؛ وذلك لأنَّ المَفهومَ مِنَ السَّلَبِ اللِّباسُ، وكَذلك السِّلاحُ؛ لأنَّه يَستَعينُ به في قِتالِه، فهو أَولى بالأخذِ مِنَ اللِّباسِ، وكَذلك الدَّابَّةُ؛ لأنَّه يَستَعينُ بها، فهيَ كالسِّلاحِ وأبلَغُ منه [203] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 239). .

انظر أيضا: