). ، والحَنابلةِ [510] اشترط الحنابِلةُ حُضورَ السُّلطانِ أو نائِبِه. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن
https://dorar.net/feqhia/12245). ، والحَنابلةِ [510] اشترط الحنابِلةُ حُضورَ السُّلطانِ أو نائِبِه. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن
https://dorar.net/feqhia/12245الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [757] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/345)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/553
https://dorar.net/feqhia/12335، فَبُرْدِي خَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حتَّى إذَا كُنَّا بأَسْفَلِ مَكَّةَ
https://dorar.net/h/pQHMUoowنفسي بيدِهِ لولا أن يقولَ النَّاسُ زادَ ابنُ الخطَّابِ في كتابِ اللَّهِ، لَكَتبتُها: بيَدي الشَّيخُ
https://dorar.net/h/PN1y35B9مِنَّا بُرْدٌ ، فَبُرْدِي خَلَقٌ ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حتَّى إذَا كُنَّا
https://dorar.net/h/9Mbw9btWأصحابُ فرضِ الثُّلُثَينِ أربَعةٌ، وهنَّ ذَواتُ النِّصفِ إن تَعَدَّدنَ: وهيَ البِنتُ، وبِنتُ الابنِ
https://dorar.net/feqhia/13696المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/389). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/80)، ((كشاف القناع
https://dorar.net/feqhia/7457(3/365). ، وهو قَولُ عامَّةِ الفُقهاءِ قال ابنُ قُدامةَ: (إنْ باعَه بحيوانٍ غيرِ مأْكولِ اللَّحمِ
https://dorar.net/feqhia/7660159)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/264). ، والحَنابِلةِ [394] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/18
https://dorar.net/feqhia/8085وُجوبِها، وتَعليلُهم له يَدُلُّ على السُّقوطِ بَعْدَ الوُجوبِ. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/142
https://dorar.net/feqhia/8817: الحنفيَّةِ [279] ((حاشية ابن عابدين)) (6/479) ((الفتاوى الهندية)) (5/433). ، والمالِكيَّةِ [280] ((منح
https://dorar.net/feqhia/9122(7/104). ، والحنابِلةِ [59] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/170)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/245
https://dorar.net/feqhia/10242)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/165)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/237). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ اللهَ أمَر
https://dorar.net/feqhia/10272حَديثُ ذي الرُّقعَتَينِ [يَعني حَديثَ: عن ابنِ سِيرينَ أنَّ رَجُلًا مِن أهلِ المَدينةِ طَلَّق
https://dorar.net/h/Ar4ywOvDالمختار للحصفكي وحاشية ابن عابدين)) (4/ 117). ، والمالِكيَّةِ [1708] يَرى
https://dorar.net/feqhia/12882/ 151)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 264). ، والمالِكيَّةِ [1755] ((مواهب الجليل)) للحطاب
https://dorar.net/feqhia/12900عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: بتُّ عِندَ خالَتي مَيمونةَ، فقامَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/h/gmV4iTvE] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (10/187، 188)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/626). ؛ وذلك
https://dorar.net/feqhia/13367: الحَنَفيَّةِ [1097] ((البناية)) للعيني (9/167)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/462
https://dorar.net/feqhia/13376] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 342)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 441). .وذلك
https://dorar.net/feqhia/13451)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 575)، ((القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير)) لعلي الندوي (ص: 127
https://dorar.net/qfiqhia/93الأربعة قال ابن هُبَيرة: (أجمَعوا على أنَّ صلاة الجماعة مشروعةٌ، وأنَّه يجب إظهارُها في الناس، فإذا امتنع
https://dorar.net/feqhia/1327ابن عابدين)) (2/239). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/310)، ((الدر المختار)) للحصكفي (2/239
https://dorar.net/feqhia/1984بالإجماع) ((طرح التثريب)) (5/23). وقال ابنُ حجر: (الإفرادُ لا يجب فيه دمٌ بالإجماعِ؛ بخلاف التمتُّع
https://dorar.net/feqhia/2941يُباحُ للمُضطَرِّ التَّزوُّدُ مِنَ المَيْتةِ بعد أكْلِه منها [606] قال ابن عُثيمين: (إنْ كان يرجو
https://dorar.net/feqhia/3583). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال
https://dorar.net/feqhia/4037القناع)) للبهوتي (5/37). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك [266] قال ابن قدامة: (ينعقدُ النِّكاحُ بلفظِ
https://dorar.net/feqhia/4053. ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/14)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/89). ، والمالِكيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/4060الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1172] ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/108)، ((الفتاوى
https://dorar.net/feqhia/4326عليه نَفَقةُ الزَّوجةِ وجَبَ عليه إخدامُها، كالأبِ لَمَّا وجَبَ عليه نَفَقةُ الابنِ وَجَب عليه أُجرةُ مَن
https://dorar.net/feqhia/5227