الموسوعة الفقهية

المَسألةُ السَّابِعةُ: عَدَمُ التُّهمةِ


يُشتَرَطُ لأداءِ الشَّهادةِ ألَّا يَكونَ الشَّاهِدُ مُتَّهَمًا بشَهادَتِه [1062] كَأن يَجُرَّ الشَّاهِدُ لنَفسِه نَفعًا أو يَدفَعَ عَن نَفسِه ضَرًّا بشَهادَتِه، وأن توجَدَ عَداوةٌ بَينَ الشَّاهِدِ والمَشهودِ عليه؛ كَشَهادةِ الأبِ لابنِه والعَكسِ، وشَهادةِ الجَدِّ لحَفيدِه، والعَبدِ لسَيِّدِه والشَّريكِ لشَريكِه، والخَصمِ على خَصمِه، والعَدوِّ، وغَيرِها. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1063] ((المبسوط)) للسرخسي (16/105)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (7/397). ، والمالِكيَّةِ [1064] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/892)، ((التاج والإكليل)) للمواق (6/170). ، والشَّافِعيَّةِ [1065] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/58)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/234). ، والحَنابِلةِ [1066] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (10/187، 188)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/626). ؛ وذلك لأنَّ الشَّهادةَ خَبَرٌ مُحتَمِلٌ للصِّدقِ والكَذِبِ، فإنَّما يَكونُ حُجَّةً إذا تَرَجَّحَ جانِبُ الصِّدقِ فيه، وعِندَ ظُهورِ سَبَبِ التُّهمةِ لا يَتَرَجَّحُ جانِبُ الصِّدقِ، فلا تُقبَلُ الشَّهادةُ [1067] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/105). .

انظر أيضا: