الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: العَقلُ


يُشتَرَطُ في الشَّاهِدِ أن يَكونَ عاقِلًا عِندَ الأداءِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [1010] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنْ لا شَهادةَ للمَجنونِ في حالِ جُنونِهـ). ((الأوسط)) (7/306). ونقله عنه ابنُ قُدامةَ. يُنظر: ((المغني)) (10/144). ، وابنُ تَيميَّةَ [1011] قال ابنُ تيميَّةَ: (أمَّا المَجنونُ الذي رُفِعَ عنه القَلَمُ فلا يَصِحُّ شَيءٌ مِن عِباداتِه باتِّفاقِ العُلَماءِ. ولا يَصِحُّ مِنه إيمانٌ ولا كُفرٌ ولا صَلاةٌ ولا غَيرُ ذلك مِنَ العِباداتِ، بَل لا يَصلُحُ هو عِندَ عامَّةِ العُقَلاءِ لأُمورِ الدُّنيا، كالتِّجارةِ والصِّناعةِ. فلا يَصلُحُ أن يَكونَ بَزَّازًا ولا عَطَّارًا ولا حَدَّادًا ولا نَجَّارًا، ولا تَصِحُّ عُقودُه باتِّفاقِ العُلَماءِ. فلا يَصِحُّ بَيعُه ولا شِراؤُه ولا نِكاحُه ولا طَلاقُه ولا إقرارُه ولا شَهادَتُهـ). ((مجموع الفتاوى)) (11/191). ، والشِّربينيُّ [1012] قال الشِّربينيُّ: (لا تُقبَلُ شَهادةُ مَجنونٍ بالإجماعِ ولا صَبيٍّ؛ لقَولِه تعالى: مِنْ رِجالِكُمْ). ((مغني المحتاج)) (4/427). .
ثانيًا: أنَّ مَن لا يَعقِلُ لا يَعرِفُ الشَّهادةَ، فكَيفَ يَقدِرُ على أدائِها؟ [1013] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/267). .
ثالثًا: أنَّ المَجنونَ لا يَعقِلُ ما يَقولُ ولا يَضبُطُه، ومَن هو كَذلك لا يُلتَفَتُ إلى قَولِه [1014] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/150). .

انظر أيضا: