الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّالِثةُ: الإسلامُ (في الشَّهادةِ على المُسلِمِ)


يُشتَرَطُ في الشَّهادةِ على المُسلِمِ أن يَكونَ الشَّاهِدُ مُسلِمًا عِندَ الأداءِ [1015] وذلك في غَيرِ الشَّهادةِ على الوصيَّةِ في السَّفَرِ. .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
1- قَولُه تعالى: وَٱسۡتَشۡهِدُوا شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ [البقرة: 282] .
2- قَولُه تعالى: وَأَشۡهِدُوا ذَوَيۡ عَدۡلٍ مِّنكُمۡ [الطلاق: 2] .
وَجهُ الدَّلالةِ من الآيتينِ:
أنَّ مَن فقدَ الإسلامَ فليس مِن رِجالِنا، ولا مِنَّا، ولا مِمَّن نَرضاه [1016] يُنظر: ((الممتع في شرح المقنع)) لابن المنجى (4/644). .
ثانيًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [1017] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا على أنَّه لا يُقبَلُ مُشرِكٌ على مُسلِمٍ في غَيرِ الوصيَّةِ في السَّفَرِ). ((مراتب الإجماع)) (ص 53). ، وابنُ رُشدٍ [1018] قال ابنُ رُشدٍ: (أمَّا الإسلامُ فاتَّفَقوا على أنَّه شَرطٌ في القَبولِ، وأنَّه لا تَجوزُ شَهادةُ الكافِرِ، إلَّا ما اختَلَفوا فيه مِن جَوازِ ذلك في الوصيَّةِ في السَّفَرِ). ((بداية المجتهد)) (4/246). ، وابنُ تَيميَّةَ [1019] قال ابنُ تيميَّةَ: (لا تُقبَلُ شَهادةُ الكُفَّارِ على المُسلِمينَ، وهذا لا نِزاعَ فيهـ). ((مجموع الفتاوى)) (15/297). ، والثَّعالبيُّ [1020] قال الثَّعالِبيُّ: (إجماعُ جُمهورِ النَّاسِ أنَّ شَهادةَ الكُفَّارِ لا تَجوزُ). ((الجواهر الحسان)) (2/433). .
ثالِثًا: أنَّ الشَّهادةَ فيها مَعنى الوِلايةِ، وهو تَنفيذُ القَولِ على الغَيرِ، ولا وِلايةَ للكافِرِ؛ فلا شَهادةَ له على المُسلِمِ [1021] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/280). .

انظر أيضا: