الموسوعة الفقهية

مَسألةٌ: اشتِراطُ مَعرِفةِ الفَرعِ بعَدالةِ الأصلِ


اختَلَفَ الفُقَهاءُ في اشتِراطِ مَعرِفةِ الفَرعِ بعَدالةِ الأصلِ، على قَولَينِ:
لا يُشتَرَطُ مَعرِفةُ الفَرعِ بعَدالةِ الأصلِ، ويَتَولَّى الحاكِمُ البَحثَ عَن عَدالَتِهم، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1358] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 122). ، والمالِكيَّةِ [1359] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 239)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 205). ، والشَّافِعيَّةِ [1360] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 121)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 295). ، والحَنابِلةِ [1361] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 342)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 441). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الواجِبَ على الفُروعِ النَّقلُ دونَ التَّعديلِ [1362] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 122). .
ثانيًا: أنَّه قد يَخفى على شُهودِ الفَرعِ عَدالةُ شُهودِ الأصلِ، فإذا نَقَلوا شَهادَتَهم يَتَحَرَّى القاضي عَدالَتَهم، كما إذا حَضَرَ شُهودُ الأصلِ بأنفُسِهم وشَهِدوا عِندَه [1363] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 122). .

انظر أيضا: