الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: دوامُ عَدالةِ الأصلِ


مِن شُروطِ قَبولِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ دَوامُ عَدالةِ الأصلِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1351] ((الفتاوى الهندية)) (3/ 525)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 499). ، والمالِكيَّةِ [1352] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 238)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 498). ، والشَّافِعيَّةِ [1353] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 115)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 292). ، والحَنابِلةِ [1354] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 222)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 366،440).                   .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ طُروءَ مانِعٍ في شَهادةِ الأصلِ قَبلَ أدائِها كَطُروئِه على الشَّاهِدِ المُنفَرِدِ قَبلَ أداءِ شَهادَتِه؛ لأنَّ تَمامَ شَهادةِ النَّقلِ بأدائِها ونَقلِها [1355] يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 238). .
ثانيًا: أنَّ الفِسقَ لا يَهجُمُ دَفعةً واحِدةً، بَل يورِثُ الرِّيبةَ فيما تَقدَّمَ، وليس لمُدَّةِ الرِّيبةِ مِن قَبلُ ضَبطٌ، فتَنعَطِفُ إلى حالةِ التَّحَمُّلِ [1356] يُنظر: ((فتح العزيز)) للرافعي (13/ 115). .
ثالثًا: أنَّ الحُكمَ يَنبَني على شَهادةِ الأصلِ، أشبَهَ ما لَو فسَقَ شُهودُ الفَرعِ فلا تُقبَلُ شَهادَتُهم [1357] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 440). .
مَسألةٌ: اشتِراطُ مَعرِفةِ الفَرعِ بعَدالةِ الأصلِ
اختَلَفَ الفُقَهاءُ في اشتِراطِ مَعرِفةِ الفَرعِ بعَدالةِ الأصلِ، على قَولَينِ:
لا يُشتَرَطُ مَعرِفةُ الفَرعِ بعَدالةِ الأصلِ، ويَتَولَّى الحاكِمُ البَحثَ عَن عَدالَتِهم، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1358] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 122). ، والمالِكيَّةِ [1359] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 239)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 205). ، والشَّافِعيَّةِ [1360] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 121)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 295). ، والحَنابِلةِ [1361] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 342)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 441). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الواجِبَ على الفُروعِ النَّقلُ دونَ التَّعديلِ [1362] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 122). .
ثانيًا: أنَّه قد يَخفى على شُهودِ الفَرعِ عَدالةُ شُهودِ الأصلِ، فإذا نَقَلوا شَهادَتَهم يَتَحَرَّى القاضي عَدالَتَهم، كما إذا حَضَرَ شُهودُ الأصلِ بأنفُسِهم وشَهِدوا عِندَه [1363] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 122). .

انظر أيضا: