الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: اشتراطُ اتِّحاد مَجلِس الإيجابِ والقَبولِ في النكاح


يُشتَرَطُ اتِّحادُ مجلِسِ الإيجابِ والقَبولِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [282]     الحَنَفيَّةُ لا يشترطون الفَورَ بين الإيجابِ والقَبولِ، لكِنْ مع عدم الفَصلِ الكثير. ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/14)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/89). ، والمالِكيَّةِ [283]     المالِكيَّة يرون تراخيَ القَبولِ عن الإيجابِ إن كان يسيرًا، وبعضُهم صَرَّح بأنَّه يلزم الفَورُ من الطرفينِ، فإن تأخَّر القَبولُ يسيرًا جاز. ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/47)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/221)، ((منح الجليل)) لعليش (3/268). ، والشَّافِعيَّةِ [284]     الشَّافِعيَّةُ يشترطون الفورَ بين الإيجاب والقبولِ، ولا يضُرُّ الفَصلُ اليسيرُ. ((روضة الطالبين)) للنووي (7/37)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/117). ، والحَنابِلةِ [285]     الحَنابِلةُ لا يشترطون الفَورَ ما لم يتفَرَّقا من المجلسِ حتى لو طال الفَصلُ، أو لم يتشاغلَا بما يقطَعُه عُرفًا. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/633). ؛ وذلك لأنَّ عدَمَ الرَّدِّ في المجلِسِ إعراضٌ عنه أشبَهَ ما لو رَدَّه [286]     ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/50).

انظر أيضا: