الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: إعادةُ لَفظِ النِّكاحِ في القَبولِ


لا يُشتَرَطُ إعادةُ لَفظِ: (النِّكاحِ أو الزواج) [276]     أي: لا يُشتَرَطُ أن يقول: قُبِلَ النِّكاحُ، أو قَبِلتُ الزَّواجَ، فيكفي أن يقول: قَبِلْتُ. في القَبولِ، وهو قَولُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [277]     ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/8). ، والمالِكيَّةِ [278]     ((التاج والإكليل)) للمواق (3/422)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/220). ، والحَنابِلةِ [279]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/632)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/38). ، ووجهٌ للشَّافعيَّةِ [280]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/37)، ((مغنى المحتاج)) للشربيني (3/141). ؛ وذلك لأنَّه صَريحٌ في الجوابِ، فصَحَّ كما في البَيعِ [281]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/38).

انظر أيضا: