الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: النِّكاحُ بلَفظَيِ التَّزويجِ والإنكاحِ


ينعَقِدُ النِّكاحُ بلَفظَيِ التزويجِ والإنكاحِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك
الأدِلَّةُ مِنَ الكِتابِ:
1- قَولُه تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء: 3]
2- قَولُه تعالى: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ [الأحزاب: 37]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: فَانْكِحُوا وزَوَّجْنَاكَهَا دَليلٌ على أنَّ هذه الألفاظَ ينعَقِدُ بها النِّكاحُ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/189)، ((الفتاوى الهندية)) (1/270).
  2. (2)      ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/302)، ((منح الجليل)) لعليش (3/268).
  3. (3)      ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 205)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/140).
  4. (4)      ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/37).
  5. (5)      قال ابن قدامة: (ينعقدُ النِّكاحُ بلفظِ الإنكاحِ والتزويجِ والجوابِ عنهما إجماعًا). ((المغني)) (7/78).
  6. (6)      ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (12/38).