الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: عَقدُ النِّكاحِ المُعَلَّقُ على أمْرٍ مُستَقبَلٍ


لا يَصِحُّ تَعليقُ عَقدِ النِّكاحِ على أمْرٍ مُستَقبَلٍ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النِّكاحَ لا يحصُلُ به التمَلُّكُ مع الإضافةِ لزَمَنٍ مُستقبَلٍ
ثانيًا: لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ فلا يصِحُّ تعليقُه على شَرطٍ مُستقبَلٍ، كالبَيعِ

انظر أيضا:

  1. (1)      مثلُ قَولِه: زوَّجتُك ابنتي أو نحوها إذا جاء رأسُ الشَّهرِ، أو إذا رَضِيَت أمُّها، أو ما شابه ذلك. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/97).
  2. (2)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/149)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/45).
  3. (3)      ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/47)، ((منح الجليل)) لعليش (3/304)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/420).
  4. (4)      ((روضة الطالبين)) للنووي (7/40)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/223)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/141).
  5. (5)      ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (7/80، 81)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/97).
  6. (6)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/149).
  7. (7)      ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/98)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/218).