الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّامِنُ: قَطعُ اليَمينِ باليَسارِ والعَكس


لا تُقطَعُ اليُمنى مِنَ الأطرافِ باليُسرى ولا اليُسرى باليُمنى، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما يَختَصُّ باسمٍ يَنفرِدُ به، فلا يُؤخَذُ بغَيرِه، كَما لا تُؤخَذُ اليَدُ بالرِّجلِ .
ثانيًا: لاختِلافِ المَحَلِّ والمَنفعةِ، والمَقصودُ مِنَ القِصاصِ المُساواةُ، ولا مُساواةَ بَينَهما .
ثالثًا: لأنَّها جَوارِحُ مُختَلِفةُ المَنافِعِ والأماكِنِ، فلم يُؤخَذْ بَعضُها ببَعضٍ، كالعَينِ بالأنفِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/345)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/553).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (6/246). ويُنظر: ((عيون المسائل)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 435)، ((الذخيرة)) للقرافي (12/338).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (9/189)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/30).
  4. (4) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/383)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/553).
  5. (5) يُنظر: ((البيان)) للعمراني (11/392)، ((المغني)) لابن قدامة (8/335).
  6. (6) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/30).
  7. (7) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/553).