واحِدٍ مِنهما ما يَلزَمُ الآخَرَ مِن أَرْشِ جِنايةٍ، وضَمانِ غَصْبٍ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4
https://dorar.net/feqhia/8338واحِدٍ مِنهما ما يَلزَمُ الآخَرَ مِن أَرْشِ جِنايةٍ، وضَمانِ غَصْبٍ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4
https://dorar.net/feqhia/8338)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/142)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/145). ، وهو قَوْلُ جُمْهورِ السَّلَفِ [54
https://dorar.net/feqhia/8705الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [126] ((حاشية ابن عابدين)) (6/217). ، والمالِكِيَّةِ [127] الشُّفْعةُ عنْدَهم
https://dorar.net/feqhia/8729)) لزكريا الأنصاري (2/ 365، 366). ، والحَنابِلةِ [324] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158)، ((كشاف
https://dorar.net/feqhia/8798الحنفيَّةِ [30] ((حاشية ابن عابدين)) (4/413)، وينظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص 183
https://dorar.net/feqhia/10232(5/95). ، ونفى ابنُ قُدامةَ الخِلافَ في ذلك [54] قال ابنُ قُدامةَ: (لو قال: وكَّلتُك في شِراءِ كذا
https://dorar.net/feqhia/10837)) للرُّحَيباني (3/434). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/63). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [88] قال ابنُ حَجَرٍ
https://dorar.net/feqhia/10849)) للنَّوَوي (4/ 259)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 156). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين [116] قال ابنُ
https://dorar.net/feqhia/10434قدامة (5/171)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 436)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/678
https://dorar.net/feqhia/10613(3594) مطوَّلًا واللفظ له، وأحمد (8784) مختصرًا. صحَّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (5091)، والألباني
https://dorar.net/feqhia/10743المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/ 316)، ((منح الجليل)) لعليش (3/ 186). : الحَنَفيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/13829الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [388] ((الهداية)) للمرغيناني (3/108)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/442
https://dorar.net/feqhia/13149/ 351). ، والحَنابِلةِ [780] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 197
https://dorar.net/feqhia/13270)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 260). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ شَهادةَ
https://dorar.net/feqhia/13309)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 608). ، والمالِكيَّةِ [1894] ((الكافي في فقه أهل المدينة
https://dorar.net/feqhia/13607;، وهُم: تاجُ الدِّينِ السُّبكيُّ، وجَلالُ الدِّينِ السُّيوطيُّ، وزَينُ الدِّينِ ابنُ نُجَيمٍ، وإن كانَ
https://dorar.net/qfiqhia/213/357)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/270). ، واختارَه ابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين في مسألة إذا ائتم بمن
https://dorar.net/feqhia/1474الرائق)) لابن نجيم (2/174، 175)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/175). ، والمالِكيَّة [6591] ((منح الجليل)) لابن
https://dorar.net/feqhia/1750، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعَةِ: الحَنَفيَّة ((الدر المختار للحصكفي، مع حاشية ابن عابدين
https://dorar.net/feqhia/1831قال ابن رشد: (فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه) ((بداية المجتهد
https://dorar.net/feqhia/1882). ، وبه قال أكثرُ العلماء قال ابنُ حجر: (وأمَّا سبيلُ اللهِ فالأكثَرُ على أنَّه يختَصُّ بالغازي، غنيًّا
https://dorar.net/feqhia/2523الاستطاعَةَ لا تَثْبُت دونَه ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/418)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/465
https://dorar.net/feqhia/2903بالعباءة المُزَخْرفة أو المُطَرَّزة. قال ابن عثيمين: (لُبسُ العباءةِ المُطَرَّزةِ يُعتبَرُ من التبرُّجِ
https://dorar.net/feqhia/3173)) للرحيباني (2/94- 95). ، وقَولٌ عند الحَنَفيَّة [884] ((حاشية ابن عابدين)) (6/360)، ((الفتاوى الهندية)) (5
https://dorar.net/feqhia/3327(8/51)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/327). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [193] قال ابن قُدامةَ: (وقال
https://dorar.net/feqhia/3792(10/11)، ((الفتاوى الهندية)) (5/422)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/465). ، والمالِكيَّةِ [400] ((الكافي
https://dorar.net/feqhia/3843] قال ابن عبد البَرِّ: (وقال عَطاءٌ وجمهورُ العلماءِ: ليس شُرْبُه مِن دمِ الصَّيْدِ كأكْلِه
https://dorar.net/feqhia/3845). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين [216] قال ابن عثيمين: (شروطُ جواز النَّظَر إلى المرأةِ سِتةٌ: الأول:... الثَّالث
https://dorar.net/feqhia/4024الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [327] ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/69، 61)، ((البحر الرائق
https://dorar.net/feqhia/4078