الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: هَل تُرَجَّحُ إحدى البَيِّنَتَينِ بكَثرةِ عَدَدِ الشُّهودِ؟


لا تُرَجَّحُ إحدى البَيِّنَتَينِ بكَثرةِ عَدَدِ الشُّهودِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [886] ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 171)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 322) ، والمالِكيَّةِ [887] لَكِن رَجَّحَ المالِكيَّةُ الشَّاهِدَينِ على شاهِدٍ ويَمينٍ، أو شاهِدٍ وامرَأتَينِ. ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 220)، ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 253). ، والشَّافِعيَّةِ [888] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 482)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 345). ، والحَنابِلةِ [889] ((الإنصاف)) للمرداوي (11/ 387)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 260).    .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ شَهادةَ كُلِّ الشَّاهِدين عِلَّةٌ تامَّةٌ كَما في حالةِ الِانفِرادِ، والتَّرجيحُ لا يَقَعُ بكَثرةِ العِلَلِ بَل بقوَّةٍ فيها، على ما عُرِفَ [890] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 171). .
ثانيًا: لأنَّ ما يَصلُحُ دَليلًا مُستَقِلًّا لا يَصلُحُ للتَّرجيحِ، وإنَّما يُرَجَّحُ بالوصفِ؛ ولِهذا لا تُرَجَّحُ الآيةُ بآيةٍ أُخرى، ولا الخَبَرُ بالخَبَرِ، وإنَّما يُرَجَّحُ بقوَّةٍ فيها، بأن كانَ أحَدُهُما مُتَواتِرًا والآخَرُ مِنَ الآحادِ، أو كانَ أحَدُهُما مُفَسَّرًا والآخَرُ مُجمَلًا، فيُرَجَّحُ المُفَسَّرُ على المُجمَلِ، والمُتَواتِرُ على الآحادِ؛ لقوَّةِ وصفٍ فيه [891] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 322). .
ثالثًا: لأنَّ الشَّرعَ قدَّرَ الشَّهادةَ بمِقدارٍ مَعلومٍ، وبالعَدالةِ، وبالرَّجُلِ والمَرأتَينِ، فلَم يَختَلِفْ ذلك بالزِّيادةِ [892] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 260). .

انظر أيضا: