الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: هَل تُرَجَّحُ إحدى البَيِّنَتَينِ بمَزيدِ العَدالةِ للشُّهودِ؟


لا تُرَجَّحُ إحدى البَيِّنَتَينِ بمَزيدِ العَدالةِ للشُّهودِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [893] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 246)، ((مجمع الأنهر)) لداماد أفندي (2/ 280). ، والشَّافِعيَّةِ [894] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/ 331)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 364). ، والحَنابِلةِ [895] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 260)، ((الإنصاف)) للمرداوي (11/ 387). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّرجيحَ لا يَقَعُ بكَثرةِ العِلَلِ حَتَّى لا يَتَرَجَّحَ القياسُ بقياسٍ آخَرَ ولا بحَديثٍ آخَرَ، وشَهادةُ كُلِّ شاهِدَينِ عِلَّةٌ تامَّةٌ، فلا تَصلُحُ للتَّرجيحِ [896] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 246). .
ثانيًا: لأنَّ المُعتَبَرَ في الشَّاهِدِ أصلُ العَدالةِ، وهيَ ليست بذي حَدٍّ، فلا يَقَعُ التَّرجيحُ بها [897] يُنظر: ((مجمع الأنهر)) لداماد أفندي (2/ 280). .
ثالثًا: لأنَّ الشَّرعَ قدَّرَ الشَّهادةَ بمِقدارٍ مَعلومٍ، وبالعَدالةِ، وبالرَّجُلِ والمَرأتَينِ، فلَم يَختَلِفْ ذلك بالزِّيادةِ [898] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 260). .

انظر أيضا: