الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: قَضاءُ القاضي لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه له

لا يَجوزُ للقاضي أن يَحكُمَ لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه له، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [388] ((الهداية)) للمرغيناني (3/108)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/442). ، والمالِكيَّةِ في المشهورِ [389] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/958)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/152). ، والشَّافِعيَّةِ [390] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/472)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 145). ، والحَنابِلةِ [391] ((شرح المنتهى)) لابن النجار (11/227)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (15/90). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [392] قال القاضي عِياضٌ: (أجمَعَ العُلَماءُ أنَّ القاضيَ لا يَقضي لنَفسِه ولا لمَن لا تَجوزُ شَهادةٌ لهـ). ((إكمال المعلم)) (7/294). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ القاضيَ تَلحَقُه تُهمةٌ في حُكمِه لهم [393] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (5/442). .
ثانيًا: قياسُ حُكمِ القاضي لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُهم على حُكمِه لنَفسِه في عَدَمِ الجَوازِ، بجامِعِ عَدَمِ قَبولِ الشَّهادةِ لكُلِّ ذلك [394] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (13/30). .
ثالثًا: أنَّه إذا لم تَجُزِ الشَّهادةُ لهؤلاء فلَأَن لا يَجوزَ القَضاءُ لَهم أَولى؛ لأنَّ وِلايةَ القَضاءِ فَوقَ وِلايةِ الشَّهادةِ [395] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/107). .
رابعًا: أنَّ حُكمَ القاضي يَتَضَمَّنُ الشَّهادةَ، فإذا حَكَمَ لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه لَه فإنَّ هذا كالشَّهادةِ له، فلا يَنفُذُ حُكمُه [396] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/309،310). .
مَسألةٌ: نَفاذُ قَضاءِ القاضي لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه له
لا يَنفُذُ حُكمُ القاضي إذا حَكَمَ لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه لَه، وهو قَولُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [397] ((الهداية)) للمرغيناني (3/108)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/194). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [398] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/472)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 145). ، والحَنابِلةِ [399] ((شرح المنتهى)) لابن النجار (11/227)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/484). ، وقَولٌ عِندَ المالِكيَّةِ [400] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/262). ؛ وذلك لأنَّ الحُكمَ لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه للقاضي يُشبِهُ الحُكمَ لنَفسِه، فلا يَنفُذُ [401] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/472). .

انظر أيضا: