الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثالث: صفةُ تحويلِ الرِّداءِ


يكون تحويلُ الرِّداءِ في صلاةِ الاستسقاءِ بجَعْلِ اليمينِ مكانَ اليسارِ والعكس، وهذا مذهبُ الجمهورِ قال ابن رشد: (فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه) ((بداية المجتهد)) (1/216). : المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/596)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/111)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/435). ، والشافعية وزاد الشافعية أنه ينكس الرداء أيضا. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/79)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/424). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (3/232)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/323). ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف قال ابن قدامة: (وصفَةُ تقليبِ الرداءِ أن يجعَلَ ما على اليمينِ على اليسارِ، وما على اليسارِ على اليمينِ. رُوِيَ ذلك عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن إسماعيل، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومالك) ((المغني)) (2/323).
الدليل: مِنَ السُّنَّة:
عن عبدِ الله بن زيد رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَوَّلَ رِداءَه، وجعل عِطافَه الأيمنَ على عاتِقِه الأيسَرِ، وجَعَل عِطافَه الأَيْسَرَ على عاتِقِه الأيمنِ )) [7144]- رواه أبو داود (1163)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (2521)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (6415) قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ( 4/37): رجال أبي داود رجال الصحيح، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1163).

انظر أيضا: