الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثالث: صفةُ تحويلِ الرِّداءِ


يكون تحويلُ الرِّداءِ في صلاةِ الاستسقاءِ بجَعْلِ اليمينِ مكانَ اليسارِ والعكس، وهذا مذهبُ الجمهورِ : المالِكيَّة ، والشافعية ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف
الدليل: مِنَ السُّنَّة:
عن عبدِ الله بن زيد رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَوَّلَ رِداءَه، وجعل عِطافَه الأيمنَ على عاتِقِه الأيسَرِ، وجَعَل عِطافَه الأَيْسَرَ على عاتِقِه الأيمنِ ))

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن رشد: (فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينهـ) ((بداية المجتهد)) (1/216).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/596)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/111)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/435).
  3. (3) وزاد الشافعية أنه ينكس الرداء أيضا. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/79)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/424).
  4. (4) ((الفروع)) لابن مفلح (3/232)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/323).
  5. (5) قال ابن قدامة: (وصفَةُ تقليبِ الرداءِ أن يجعَلَ ما على اليمينِ على اليسارِ، وما على اليسارِ على اليمينِ. رُوِيَ ذلك عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن إسماعيل، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومالك) ((المغني)) (2/323).
  6. (6) - رواه أبو داود (1163)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (2521)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (6415) قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ( 4/37): رجال أبي داود رجال الصحيح، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1163).