موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
81 - فيه على فِعلِ فاعِلٍ إذا فعَله غَيرُه هَل يَلتَحِقُ به؟" [137] يُنظر: ((الأشباه والنظائر.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
87 - كان رَجُلًا أوِ امرَأةً؛ لأنَّه عَقدٌ يُقصَدُ به المالُ، فصَحَّ مِنَ المَرأةِ كالبَيعِ، ولا يَصحُّ مِنَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعُ: قاعِدةٌ يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
88 - ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ).رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- لا يَجوزُ بَيعُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ