موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الرَّابِعُ: ما حَرُمَ استِعمالُه حَرُمَ اتِّخاذُه


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "ما حَرُمَ استِعمالُه حَرُمَ اتِّخاذُه" [2524] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/139)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص:150). ، وصيغةِ: "إذا حَرُمَ الاستِعمالُ حَرُمَ الاتِّخاذُ" [2525] يُنظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) لعبد الوهاب (1/114)، ((الفروق)) للسامري (ص:128). ، وصيغةِ: "ما لا يَجوزُ استِعمالُه لا يَجوزُ اتِّخاذُه" [2526] يُنظر: ((المنتقى)) للباجي (2/108)، ((التهذيب في الفقه الشافعي)) للبغوي (1/211). ، وصيغةِ: "ما حَرُمَ استِعمالُه مُطلَقًا حَرُمَ اتِّخاذُه" [2527] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/103). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأشياءَ التي حَرَّمَ الشَّرعُ استِعمالَها تَحريمًا مُطلَقًا بأن مَنَع مِنَ الانتِفاعِ بها، فإنَّه لا يَجوزُ اتِّخاذُها واقتِناؤُها لأيِّ سَبَبٍ مِنَ الأسبابِ، سَواءٌ كانت للزِّينةِ أو غَيرِ ذلك؛ لأنَّ الاتِّخاذَ والاقتِناءَ إنَّما يَكونُ للِاستِعمالِ، فإذا حَرُمَ الاستِعمالُ فلا فائِدةَ حينَئِذٍ في الاقتِناءِ؛ إذ يَكونُ اتِّخاذُه ذَريعةً لاستِعمالِه، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ تَطبيقًا لقاعِدةِ (ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ) [2528] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/103)، ((العزيز)) للرافعي (1/91)، ((موسوعة أحكام الطهارة)) للدبيان (1/374). .
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ قاعِدةُ سَدِّ الذَّرائِعِ؛ لأنَّ الاتِّخاذَ ذَريعةٌ للِاستِعمالِ المُحرَّمِ، فإنَّ النَّفسَ تَتَشَوَّفُ إلى استِعمالِ ما هو مَوجودٌ ومُتاحٌ [2529] يُنظر: ((العزيز)) للرافعي (1/91)، ((المجموع)) للنووي (2/252)، ((المنثور)) للزركشي (3/140)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص:150)، ((موسوعة أحكام الطهارة)) للدبيان (1/374). .
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- تَحريمُ بَيعِ واتِّخاذِ واقتِناءِ كُلِّ آلةٍ للشِّركِ، على أيِّ وجهٍ كانت، ومِن أيِّ نَوعٍ كانت، صَنَمًا أو وثَنًا أو صَليبًا [2530] يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (6/ 438). .
2- تَحريمُ استِعمالِ كُتُبِ السِّحرِ واقتِنائِها واتِّخاذِها [2531] يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (6/ 438). .
3- يَحرُمُ شُربُ الخَمرِ، ويَحرُمُ اتِّخاذُها أيضًا؛ لأنَّ ما حَرُمَ استِعمالُه حَرُم اتِّخاذُه [2532] يُنظر: ((المنتقى)) للباجي (2/108)، ((التهذيب في الفقه الشافعي)) للبغوي (1/211)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص:150). .
4- لا يَجوزُ اتِّخاذُ أواني الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ استِعمالُها لا في وُضوءٍ ولا في أكلٍ ولا في شُربٍ، ولا غَيرِ ذلك، وما حَرُمَ استِعمالُه حَرُم اتِّخاذُه [2533] يُنظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) لعبد الوهاب (1/114)، ((المهذب)) للشيرازي (1/30)، ((المنثور)) للزركشي (3/139)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص:150). .

انظر أيضا: