موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
766 - ، ويُجبَرُ المالكُ على القَبولِ، وإن كان يُمكِنُ فصلُه بدونِ ضَرَرٍ يَلحَقُ مالكَ الأصلِ؛ فالمَشهورُ: أنَّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه
774 - ، ولا يَكونُ شَرطًا في الاستِدامةِ، وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ كُلَّ ما كان شَرطًا مُعتَبَرًا في استِدامةِ العَقدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا
777 - الفقهية)) للبورنو (3/203). .ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:وهو أنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
778 - الأُصولِ المُجتَمَعِ عليها عِندَ الفُقَهاءِ أنَّه لا يَجوزُ أن يُشتَرَطَ على البائِعِ في عَقدِ الصَّفقةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
779 - ما لا يَكونُ لازِمًا فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ، وتَقديرُ النَّفقةِ على اعتِبارِ الإعسارِ مَعَ أنَّ الزَّوجَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا