موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
619 - مُضطَرٌّ إلَيه، وجَبَ على صاحِبِ الطَّعامِ بَذلُه للمُضطَرِّ، فإن كان مَعَ المُضطَرِّ عِوضٌ عنِ الطَّعامِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: الذِّمَّةُ تَتَّسِعُ للحُقوقِ كُلِّها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
620 - الشَّافِعيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ ما كان ثابِتًا في الذِّمَّةِ إذا خُصِّصَ بعَينِه في شَيءٍ مُعَيَّنٍ، فإنَّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ
623 - ما كان، وهو قائِمٌ بعَينِه، فإن كان مِمَّا يُنقَلُ ويُمكِنُ إحضارُه بيُسرٍ فإنَّ القاضيَ لا يَسمَعُ مِن واحِدٍ مِنهما.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ الإشارةُ أبلَغُ أسبابِ التَّعريفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
624 - فإنَّه إذا فعَله ثَبَتَ الحُكمُ بفِعلِه، لكِن إذا تَعَلَّقَ الحُكمُ به ففَعَله غَيرُه، فهَل يَثبُتُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
627 - ). . وصيغةِ: "مَن خُيِّرَ بَينَ شَيئَينِ فلا يُقدَّرُ اختيارُه لأحَدِهما رُجوعًا إليه بَعدَ أنَّ اختارَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ