موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 696 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
607 - عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟ والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
609 - ، والإجماعِ:1- مِنَ السُّنَّةِ:عن أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
610 - التَّبَعِ؛ حَيثُ قال السَّرَخْسيُّ: (ولا يَجوزُ إهدارُ الأصلِ بحالٍ لمُراعاةِ التَّبَعِ؛ لأنَّ في اعتِبارِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
611 - المُتَجاوِزِ الحَدَّ المَألوفَ والقَدرَ المَعروفَ، وكان مُفسِدًا في دينِه لفِسقِه وفُجورِه، قال أبو العَبَّاسِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا