موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 742 ). زمن البحث بالثانية ( 0.027 )
451 - يَحتَمِلُ الفَسخَ، نَحوُ الإقرارِ بالبَيعِ والإجارةِ بأن تَواضَعا على أن يُقِرَّ عِندَ النَّاسِ بالبَيعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
452 - )، وقال الترمذي: حَسَنٌ صحيحٌ. .- وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
453 - لأمانِهم إذا قاتَلونا؛ لقَولِ اللهِ تعالى: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
455 - المُستَعمَلةُ، وهذا هو الصَّحيحُ عِندَ أكثَرِ الفُقَهاءِ. وذِكرُ لفظِ العُقودِ في هذه القاعِدةِ ليس لإفادةِ أنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
456 - قاعِدةِ (تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ)؛ لأنَّه عِندَ إمكانِ الجَمعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ