موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 454 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
228 - ، ويَجوزُ تَأخيرُه المُدَّةَ اليَسيرةَ؛ للتَّوسِعةِ، كاليَومَينِ والثَّلاثةِ؛ لأنَّه زَمَنٌ يَسيرٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
231 - في يَدِه، لَم يَتَعَلَّقْ بها حَقُّ غَيرِه [3229] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/192.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ
232 - عليه؛ لأنَّه أمانةٌ في يَدِه للفُقَراءِ، والأمانةُ إذا تَلِفَت بغَيرِ تَفريطٍ فلا ضَمانَ كالوديعةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها