موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
185 - الاحتِرازُ عنه لا يَجوزُ؛ لأنَّه شَرطٌ لا يَقتَضيه العَقدُ، وفيه مَنفعةٌ لأحَدِهما، ففسَدَت، وإن شُرِط.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ
188 - له، ومسلم (1543). .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على أنَّه يَجوزُ للمُشتَري أن يَشتَريَ الشَّجَرةَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ: يُغتَفَرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفَرُ في المَتبوعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
192 - للقاعدةِ.مِنَ الأمثلةِ على هذه القاعدةِ:1- لَو ضَمِنَ الصَّداقَ للمَرأةِ والِدُها بإذنِ زَوجِها كان الضَّمانُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
194 - على الشَّيءِ هَل هو كابتِدائِه أم لا؟).ويُستَدَلُّ أيضًا بدَليلٍ مِنَ القُرآنِ:وهو قَولُ اللهِ تعالى: فَلَا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا