موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 644 ). زمن البحث بالثانية ( 0.008 )
154 - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعُ: قاعِدةٌ يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
159 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ عَقدٍ كانتِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه
161 - المَطلبُ الأوَّلُ: كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
163 - المَطلبُ الأوَّلُ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: قاعِدةُ الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها