الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

91 - تأتي الإبلُ علَى ربِّها على خيرِ ما كانت، إذا هيَ لم يعطِ فيها حقَّها، تطؤُهُ بأخفافِها . وتأتي الغنمُ على ربِّها على خيرِ ما كانت، إذا لم يعطِ فيها حقَّها، تطؤُهُ بأظلافِها وتنطحُهُ بقرونِها، قالَ: ومِن حقِّها أن تحلبَ على الماءِ، ألا لا يأتينَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ ببَعيرٍ يحملُهُ على رقبتِهِ لَهُ رُغاءٌ ، فيقولُ: يا محمَّدُ، فأقولُ: لا أملِكُ لَكَ شيئًا قد بلَّغتُ، ألا لا يأتينَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ بشاةٍ يحملُها على رقبتِهِ لَها يعارٌ ، فيقولُ: يا محمَّدُ، فأقولُ لا أملِكُ لَكَ شيئًا قد بلَّغتُ. قالَ: ويَكونُ كنزُ أحدِهِم يومَ القيامةِ شجاعًا أقرعَ يفرُّ منهُ صاحبُهُ ويطلبُهُ أَنا كَنزُكَ، فلا يزالُ حتَّى يُلْقِمَهُ إصبعَهُ

92 - تأتي الإبلُ على ربِّها على خيرِ ما كانتْ، إذا هيَ لم يُعْطِ فيها حقَّها، تَطَؤُهُ بأخْفافِها ، وتأتي الغَنمُ على ربِّها على خيرِ ما كانتْ، إذا لمْ يُعْطِ فيها حقَّها، تَطَؤُهُ بأظْلافِها، وتنطَحُه بِقُرُونِها، ومن حقِّها أن تُحلَبَ على الماءِ، ألا لا يَأْتِيَنَّ أحدُكم يَومَ القيامةِ بِبعيرٍ يَحملُهُ على رقَبتِه، له رُغاءٌ ، فيقولُ : يا محمدُ ! فأقولُ : لا أملِكُ لك شيئًا قد بَلَّغتُ، ألا لا يَأْتِيَنَّ أحدُكم يَومَ القيامةِ بِشاةٍ يحملُها على رقبتِه لها يُعارٌ ، فيقولُ : يا محمدُ ! فأقولُ : لا أملكُ لك شيئًا قد بَلَّغتُ، ويكونُ كنزُ أحدِكم يومَ القيامةِ شُجاعًا أقرَعَ، يَفِرُّ منه صاحبُه، ويطلُبُه : أنا كَنزُكَ، فلا يزالُ حتى يُلْقِمَهُ إِصْبَعَهُ

93 - قبَرْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا فلمَّا فرَغْنا انصرَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وانصرَفْنا معه فلمَّا حاذى بابَه وتوسَّط الطَّريقَ إذا نحنُ بامرأةٍ مُقبلةٍ فلمَّا دنَتْ إذا هي فاطمةُ فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما أخرَجك يا فاطمةُ مِن بيتِك قالت: أتَيْتُ يا رسولَ اللهِ أهلَ هذا البيتِ فعزَّيْنا ميِّتَهم فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لعلَّكِ بلَغْتِ معهم الكُدَى ؟ ) قالت: معاذَ اللهِ وقد سمِعْتُك تذكُرُ فيها ما تذكُرُ قال: ( لو بلَغْتِ معهم الكُدَى ما رأَيْتِ الجنَّةَ حتَّى يراها أبو أبيك ) فسأَلْتُ ربيعةَ عن الكُدَى فقال: القبورُ

94 - إذا جمع اللهُ عبادَه يومَ القيامةِ كان أولُ من يُدعى إسرافيلَ فيقول اللهُ له ما فعلتَ في عهدي فيقول يا ربِّ قد بلغتُه جبريلَ فيدعى جبريلُ فيقال له هل بلَّغك إسرافيلُ عهدي فيقول نعم يا ربِّ قد بلَّغني فيخلَّى عن إسرافيلَ ويقال لجبريلَ هل بلَّغتَ عهدي فيقول نعم قد بلغتُ الرسلَ فيُدعى الرسلُ فيقول قد بلَّغكم جبريلُ عهدي فيقول نعم فيخلَّى عن جبريلَ وهكذا إلى الأممِ فمن المُصدِّقُ والمكذبُ فتقول الرسلُ لنا عليكم شهداءُ وهم أمةُ محمدٍ

95 - أنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ، فأمَرَهَا كيفَ تَغْتَسِلُ، قالَ: خُذِي فِرْصَةً مِن مَسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بهَا قالَتْ: كيفَ أتَطَهَّرُ؟ قالَ: تَطَهَّرِي بهَا، قالَتْ: كيفَ؟ قالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِي فَاجْتَبَذْتُهَا إلَيَّ، فَقُلتُ: تَتَبَّعِي بهَا أثَرَ الدَّمِ.

96 - كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا دعا بدأَ بنفسِهِ، وقالَ : رَحمةُ اللَّهِ علَينا وعلَى موسَى لو صبرَ لرأى من صاحبِهِ العجَبَ، ولَكِنَّهُ قالَ : إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي

97 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إذا سافر حمل معه خمسةَ أشياءٍ, المرآةُ, والمكحلةُ, والمقراضُ والسواكُ, والمشطُ, وفي روايةٍ أخرى عنها ستةَ أشياءٍ المرآةُ, والقارورةُ, والمقراضُ والسواكُ, والمكحلةُ, والمشطُ.
خلاصة حكم المحدث : طرقه كلها ضعيفة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : العراقي | المصدر : تخريج الإحياء للعراقي
الصفحة أو الرقم : 2/318
التصنيف الموضوعي: زينة - اتخاذ المرآة زينة - تقليم الأظفار زينة الشعر - الامتشاط طب - الإثمد والكحل طهارة - السواك
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

98 - إذا باتَتِ المَرْأَةُ مُهاجِرَةً فِراشَ زَوْجِها، لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتَّى تَرْجِعَ.

99 - إذا نظر الرجلُ إلى فرجِ المرأةِ حُرِّمَتْ عليهِ أُمُّها وابنتُها
خلاصة حكم المحدث : منقطع ومجهول وضعيف
الراوي : أبو هانئ أو أم هانئ | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/170
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

100 - إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَه فلْيَتَوضَّأْ، وإذا مَسَّتِ المَرْأةُ فَرْجَها فلْتَتَوضَّأْ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن راشد ضعفه ابن معين والشيباني
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 1/ 139
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
| أحاديث مشابهة

101 - إذا استعطرتِ المرأةُ فمرَّت على القومِ لِيجِدوا ريحَها فهي زانيةٌ

102 - إذا خطبَ أحدُكمْ المرأةَ، وهوَ يخضبُ بالسوادِ فلْيعلمْها أنَّه يخضبُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 578
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الأمانة زينة الشعر - الخضاب والصفرة والسواد للرجال طهارة - تغيير الشيب بالحناء والكتم وتجنب السواد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

103 - إذا خطَب أحَدُكم المرأةَ وهو يَخضِبُ بالسَّوادِ، فَلْيُعلِمْها أنَّه يَخضِبُ.
خلاصة حكم المحدث : رمز المصنف لضعفه لضعف عيسى بن ميمون أحد رجاله
الراوي : عائشة | المحدث : الصنعاني | المصدر : التنوير شرح الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 2/34
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الأمانة زينة الشعر - الخضاب والصفرة والسواد للرجال طهارة - تغيير الشيب بالحناء والكتم وتجنب السواد
| أحاديث مشابهة

104 - إذا باتتِ المرأةُ هاجرةً فراشَ زوجِها، لعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصبِحَ

105 - إذا باتَتِ المرأةُ هاجرةً فِراشَ زَوجِها؛ لَعَنتْها الملائكةُ حتَّى تُصبحَ

106 - إذا تطيَّبتِ المرأةُ لغيرِ زوجِها؛ فإنما هو نارٌ في شنارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 6043
التصنيف الموضوعي: زينة - كراهية خروج النساء في الزينة نكاح - تزين المرأة لزوجها إيمان - الوعيد زينة - تطيب المرأة للخروج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

107 - إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ، وهوَ يَخْتَضِبُ بالسوادِ، فلْيُعْلِمْها أنه يَخْتَضِبُ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 478
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش رقائق وزهد - الأمانة زينة الشعر - الخضاب والصفرة والسواد للرجال
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

108 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

109 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

110 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

111 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

112 - إذا استُؤذِنَ على الرجلِ و هو يُصلِّي فإذنُه التَّسبيحُ، و إذا استُؤذِنَ على المرأةِ وهي تُصلِّي فإذنُها التَّصفيقُ

113 - بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 794
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

114 - قَالَ رَجُلٌ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا رَسولَ اللَّهِ أيُّ الصَّدَقَةِ أفْضَلُ؟ قَالَ: أنْ تَصَدَّقَ وأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الغِنَى، وتَخْشَى الفَقْرَ، ولَا تُمْهِلْ حتَّى إذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، ولِفُلَانٍ كَذَا، وقدْ كانَ لِفُلَانٍ.

115 - أن الزبيرَ بن العوامِ لقي رجلاً قد أخذَ سارقًا وهو يريدُ أن يذهبَ به إلى السلطانِ, فقال: فشَفَعَ له الزبيرُ ليرسِلَه, فقال: لا, حتى أبلغَ به السلطانَ. فقال الزبير: إذا بلغتَ به السلطانَ فلعنَ اللهُ الشافعُ والمشفِّعُ.

116 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

117 - أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

118 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

119 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

120 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها.
 

1 - إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلحْ أن يُرى منها إلا وجهَها وكفَّيها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : الألباني | المصدر : الرد المفحم
الصفحة أو الرقم : 79
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين

2 - إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ، لا يصلحُ أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى الوجهِ، والكفَّيْنِ
خلاصة حكم المحدث : أعله أبو داود بالانقطاع، ورواه في المراسيل من حديث هشام عن قتادة مرسلاً لم يذكر خالدا ولا عائشة، وتفرد سعيد بن بشير وفيه مقال، وقال ابن عدي: إن سعيد بن بشير قال فيه: مرة عن أم سلمة، بدل عائشة، ورجح أبو حاتم أنه مرسل، وله شاهد من طريق ابن لهيعة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 3/1009 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

3 - إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المحيضَ لم يَصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا هذا. وأشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيهِ.

4 - إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لَم تَصلُحْ لَها أن يُرى مِنها إلَّا هذا وهذا، وأشارَ إلى وَجهِه وكَفَّيه
خلاصة حكم المحدث : فيه مقال.
الراوي : عائشة | المحدث : صديق خان | المصدر : فتاوى صديق خان
الصفحة أو الرقم : 776 التخريج : -

5 - يا أسماءُ إنَّ المَرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى منها إلَّا هذا وَهَذا، وأشارَ إلى وجهِهِ وَكَفَّيهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4104 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

6 - يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيه.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم : 2045 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

7 - يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيه

8 - يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ لها أن يُرَى منها إلَّا هذا وهذا. وأشار إلى وجهِه وكفَّيْه
خلاصة حكم المحدث : له شاهد قوي وشاهد آخر
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : الرد المفحم
الصفحة أو الرقم : 27 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

9 - يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحِيضَ، لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها شيءٌ إلا هذا وهذا. وأشار إلى وَجْهِه وكَفَّيْهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 7847 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

10 - [قال في شأنِ أسماءَ] : إن المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهِه وكفَّيه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 46/5 التخريج : أخرجه البيهقي (3343) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الحجاب زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

11 - أنَّ الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندما دخَلَت عليه أسماءُ أعْرَضَ عنها، وقال لها: المرأةُ إذا بَلَغَت المَحيضَ لا يَظهَرُ منْها إلَّا الوجْهُ والكفَّانِ.

12 - عن الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: أنَّه قال لِأسماءَ بنتِ أبي بَكرٍ: إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَت سِنَّ المَحيضِ، لا يَصلُحُ أنْ يُرى منْها إلَّا هذا وهذا. وأشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيه.

13 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبِي بكرٍ دخلتْ على النبيِّ في ثيابٍ رِقاقٍ فأعرضَ عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلَغتْ المحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِهِ وكفيْهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أسماء بنت أبي بكر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1795
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة

14 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلتْ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم تصلحْ أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفِّه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : فتح القدير
الصفحة أو الرقم : 4/39 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

15 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُح أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيهِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : تفسير القرآن العظيم
الصفحة أو الرقم : 6/48 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

16 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثِيابٌ رِقاقٌ فأعرَض عنها وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم تَصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهِه وكفِّه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : فتح القدير
الصفحة أو الرقم : 4/39 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

17 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغَت المحيضَ لم يَصلُح أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشارَ إلى وجهِه وكفَّيهِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : تفسير القرآن العظيم
الصفحة أو الرقم : 6/48 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

18 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ دَخَلَت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرَضَ عَنها وقال: يا أسماءُ، إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لَم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا هذا، وأشارَ إلى وَجهِه وكَفِّه.

19 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ دَخَلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رِقاقٌ، فأعرَض عنها وقال: يا أسماءُ، إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا هذا، وأشارَ إلى وَجهِه وكَفَّيه

20 - أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرَض عنها وقال يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وأومَأ إلى وجهِه وكفَّيه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القطان | المصدر : النظر في أحكام النظر
الصفحة أو الرقم : 167 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

21 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلتْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها وقال: يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يَصلحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفََّيْهِ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جدا [ومتنه منكر]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن باز | المصدر : التحفة الكريمة
الصفحة أو الرقم : 37 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - الاختمار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به ستر العورة - عورات الرجال والنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

22 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها وقال: يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلحْ أنْ يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيهِ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جدا
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 26/226 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به ستر العورة - عورات الرجال والنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

23 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرضَ عنها، وقال : يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بلغَتِ المحيضَ؛ لنْ يصلُحَ أن يُرى منها إلا هذا وهذا؛ وأشار إلى وجهِهِ وكفَّيْهِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 4298 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

24 - دخلتْ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ شاميَّةٌ رِقاقٌ فأعرض عنها وقال : ما هذا يا أسماءُ ؟ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيْه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن بشير ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 3/1326 التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2739)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

25 - إنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ أُخْتَها دَخَلَتْ على النبيِّ في لِباسٍ رقيقٍ يَشِفُّ عن جسمِها فأعرض النبيُّ عنها و قال : يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغتِ المَحِيضَ لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكَفَّيْهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام
الصفحة أو الرقم : 187 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

26 - عن عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- أنَّ أسْماءَ بِنْتَ أبي بَكْرْ -رَضِيَ اللهُ عنها- دَخَلَتْ على رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وقالَ: "يا أسْماءُ إنَّ المَرْأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا هذا وهذا"، وأَشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيه.
خلاصة حكم المحدث : مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2068
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - وجوب سترها نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة

27 - دخلت أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ علي رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ شاميَّةٌ رقاقٌ فأعرض عنها ثم قال ما هذا يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلحْ أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفيه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعد بن بشير لعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 4/417 التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2739)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373) واللفظ له، والبيهقي (3343).
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

28 - أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دَخَلَتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم وعليها ثِيابٌ رِقَاقٌ فأعرض عنها وقال يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحِيضَ لم يَصْلُحْ لها أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِهِ وكَفَّيْهِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري تكلم فيه غير واحد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 6/244 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

29 - أنَّ أسماءَ رَضِي اللهُ عنها دخَلَت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي تَرْتَدي مَلابسَ خَفيفةً، فأشاحَ عنها بوَجْهِه، وقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا أسماءُ، إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَت المَحِيضَ يَجِبُ ألَّا يَظهَرَ منها إلَّا الوجْهُ والكفَّانِ.

30 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ رَضِي اللهُ عنها دخَلَت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعليها ثِيابٌ رِقاقٌ، فأعْرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها، وقال: إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَت سِنَّ المَحيضِ، لم يَصلُحْ أنْ يُرى منْها إلَّا هذا وهذا.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف سندًا ومنكرًا متنًا
الراوي : عائشة | المحدث : ابن عثيمين | المصدر : فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين
الصفحة أو الرقم : 11/225
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - الاختمار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس إسلام - واجبات المكلف بالإسلام
| أحاديث مشابهة