الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

91 -  كُنَّا نُنْهَى أنْ نُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ؛ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ولَا نَكْتَحِلَ، ولَا نَطَّيَّبَ، ولَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وقدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إذَا اغْتَسَلَتْ إحْدَانَا مِن مَحِيضِهَا في نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أظْفَارٍ، وكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 5341
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - اتباع النساء الجنائز عدة - الكحل للحادة عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

92 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

93 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

94 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

95 - أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

96 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

97 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

98 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها.

99 - بينما نحنُ نسيرُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذ بصر بامرأةٍ لا تظنُّ أنه عرفَها، فلما توسطَ الطريقَ، وقف حتى انتهتْ إليه، فإذا فاطمةُ بنتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لها : ما أخرجَكِ من بيتِكِ يا فاطمةُ. قالت : أتيتُ أهلَ هذا الميتِ، فترحمتُ إليهم، وعزيتُهم بميتِهم، قال : لعلك بلغتِ معهم الكُدى . قالت : معاذَ اللهِ أن أكونَ بلغتُها، وقد سمعتُك تذكرُ في ذلك ما تذكرُ، فقال لها : لو بلغتِها معهم ما رأيتِ الجنَّةَ، حتى يراها جدُّ أبيك

100 - خطبنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يومَ الرُّؤُوسِ فقال : أَيُّ بلدٍ هذا ؟ قلنا : اللهُ ورسولُهُ أعلمُ. قال : أَلَيْسَ المَشْعَرُ الحرامُ ؟ قلنا : بلى. قال : فأيُّ يومٍ هذا ؟ قلنا : اللهُ ورسولُهُ أعلمُ. قال : أَلَيْسَ أَوْسَطُ أيامِ التشريقِ ؟ قلنا : بلى. قال : فإن دماءَكم – زاد إسحاقُ - وأعراضَكم وقالا : وأموالَكم عليكم حرامٌ كحُرْمَةِ يومِكُم هذا، في شَهْرِكم هذا، في بَلَدِكم هذا. زاد إسحاقُ : فلْيُبَلِّغْ أدناكم أقصاكم، اللهم هل بَلَّغْتُ. اللهم هل بَلَّغْتُ، اللهم هل بَلَّغْتُ.

101 - عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّهُ قالَ: في فرائضِ الإبلِ: إذا زادَت على تِسعينَ، ففيها حقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ. فإذا بلغَتِ العشرينَ والمائةَ، استُقْبِلَتِ الفَريضةُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ فرائضُ الإبلِ. فإذا كثُرَتِ الإبلُ، فَفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : زياد بن أبي مريم | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 16/567
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

102 - أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن ذلِكَ فقالَ : إذا بلغتُ ذلِكَ اغتسلتُ
 
104 - من صلَّى عليَّ عندَ قبرِي سمعتُهُ ومن صلَّى عليَّ من بعيدٍ بُلِّغْتُهُ

105 - إذا حضرتُم عند ذي سلطانٍ فأَحسِنوا المحضَرَ، فإني سمعتُ رسولَ اللهِ يقول : إنَّ أحدَكم لَيتكلَّمُ بالكلمةِ من رِضوانِ اللهِ ما يظنُّ أن تبلغَ ما بلغَتْ؛ فيكتبُ اللهُ له بها رضوانَه إلى يومِ يلقاه، وإنَّ أحدَكم ليتكلَّمُ بالكلمةِ من سَخَطِ اللهِ ما يظن أن تبلغَ ما بلغَتْ؛ فيكتبُ اللهُ له بها سخَطَه إلى يومِ القيامةِ

106 - قال: بينَما نحن نَمشي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذْ بصَرَ بامرأةٍ لا نظُنُّ أنَّه عرَفَها، فلمَّا توجَّهْنا الطَّريقَ، وقَفَ حتى انتهَتْ إليه، فإذا فاطمةُ بنتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رضِيَ اللهُ عنها، فقال: ما أخرَجَكِ مِن بَيتِكِ يا فاطمةُ؟ قالتْ: أتَيْتُ أهلَ هذا البَيتِ، فرَحَّمْتُ إليهم ميِّتَهم وعزَّيْتُهم، فقال: لعلَّكِ بلَغْتِ معهم الكُدَى؟ قالتْ: مَعاذَ اللهِ أنْ أكونَ بلغْتُها معهم، وقد سمِعْتُكَ تذكُرُ في ذلك ما تذكُرُ! قال: لو بلَغْتِها معهم ما رأَيْتِ الجنَّةَ حتى يَراها جَدُّ أبيكِ.

107 - أمرَتْني عائشةُ أن أكتُبَ لها مُصحفًا وقالت إذا بلغتَ هذه الآيةَ فآذنِّي (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) فلمَّا بلغتُها آذنتُها فأملَت علي (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ثمَّ قالت عائشةُ سمعتُها مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

108 - ليس في أقلَّ من مئتي دِرهمٍ فإذا بلغت مئتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية
الصفحة أو الرقم : 2/365
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة

109 - إن الرجلَ ليتكلمُ بالكلمةِ ما يظنُّ أن تبلغَ ما بلغت يهوي بها سبعين خريفًا في النارِ

110 - فقال عبدُ اللهِ هذهِ الَّتي بلغَتْ بكَ وهيَ الَّتي لا نطيقُ

111 - عن عليٍّ أنَّهُ كانَ يقولُ سبقتُكم إلى الإسلامِ طُرًّا صغيرًا ما بلغت أوانَ حِلمي

112 - عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».

113 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

114 - أنَّ لَيسَ في الغَنمِ صدقةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ، ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً وإحدى وعشرينَ، فإذا بلغَتْها ففيها شاتانِ ثمَّ ليسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ مائتي شاةٍ وشاةٍ، فإذا بلغَتْها ففيها ثلاثُ شياة ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ أربعمائةِ شاةٍ، فإذا كمَّلَتها ففيها أربعُ شياهٍ ثمَّ يَسقطُ فرضُها الأوَّلُ، فإذا بلغَت هذا فتعدُّ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا شيءَ في الزِّيادةِ حتَّى تَكْمُلَ مائةً أخرى ثمَّ تَكونُ فيها شاةٌ وتُعدُّ الغنمُ

115 - عن أبي يونسَ مولى قالَ أمرتني عائشةُ أن أكتبَ لَها مصحفًا وقالت إذا بلغتَ هذِه الآيةَ فآذنِّي حافظوا علَى الصَّلواتِ والصَّلاةِ الوسطى فلمَّا بلغتُها آذنتُها فأملت عليَّ حافظوا علَى الصَّلواتِ والصَّلاةِ الوسطى وصلاةِ العصرِ وقوموا للَّهِ قانتينَ وقالت سمعتُها من رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ

116 - أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بوضعِ الجَائِحَةِ إذا بَلَغَتْ ثلثَ الثَّمَرِ فصاعدًا.
خلاصة حكم المحدث : كذب[فيه] عبدالملك مذكور بالكذب
الراوي : ربيعة الرأي ابن أبي عبدالرحمن فروخ | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 386/8
التصنيف الموضوعي: قرض - استحباب الوضع من الدين مزارعة - عاهة الثمر مزارعة - وضع الجوائح اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

117 - في خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ خمسُ شياهٍ، فإذا بلغت سِتًّا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ
خلاصة حكم المحدث : متفق على ضعفه ووهائه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي
الصفحة أو الرقم : 5/400
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

118 - كان آخِرُ ما تكلم به صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : جلالُ ربيَ الرفيعُ فقد بَلَّغَتُ، ثم قَضَى

119 - إنَّ الرجُلَ لَيتَكَلَّمُ بالكلمةِ، ما يَرى أنْ تَبلُغَ حيث بلَغتْ، يَهْوي بها في النَّارِ سبعينَ خريفًا.

120 - إنها ستكون فتنٌ، ألا ثم تكون فتنةٌ، المضطجعُ فيها خيرٌ من الجالسِ، والجالسُ فيها خيرٌ من القائمِ، والقائمُ فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعتْ، فمن كانت له إبلٌ فلْيلْحقْ بإبلِه، ومن كانت له غنمٌ فلْيلْحقْ بغنمِه، ومن كانت له أرضٌ فلْيلْحقْ بأرضِه، ومن لم يكن له شيءٌ من ذلك فليعمدْ إلى سيفِه، فيدقُّ على حدِّه بحجرٍ، ثم لْينجُ إن استطاع النَّجاءَ، اللهم هل بلَّغتُ، اللهم هل بلَّغتُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 2430
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - العزلة فتن - النهي عن السعي في الفتنة فتن - ترك القتال في الفتن فتن - ظهور الفتن فتن - ما يفعل في الفتن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
 

1 - إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلحْ أن يُرى منها إلا وجهَها وكفَّيها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : الألباني | المصدر : الرد المفحم
الصفحة أو الرقم : 79 التخريج : أخرجه أبو داوود (4104)، والبيهقي (3260)، وابن عدي في ((الكامل)) (4/ 417) جميعا بلفظ قريب.
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

2 - إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ، لا يصلحُ أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى الوجهِ، والكفَّيْنِ
خلاصة حكم المحدث : أعله أبو داود بالانقطاع، ورواه في المراسيل من حديث هشام عن قتادة مرسلاً لم يذكر خالدا ولا عائشة، وتفرد سعيد بن بشير وفيه مقال، وقال ابن عدي: إن سعيد بن بشير قال فيه: مرة عن أم سلمة، بدل عائشة، ورجح أبو حاتم أنه مرسل، وله شاهد من طريق ابن لهيعة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 3/1009 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

3 - إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المحيضَ لم يَصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا هذا. وأشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيهِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار
الصفحة أو الرقم : 238/1 التخريج : أخرجه أبو داوود (2775)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2739)، والبيهقي (3260) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - وجوب سترها صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - [قال في شأنِ أسماءَ] : إن المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهِه وكفَّيه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 46/5 التخريج : أخرجه البيهقي (3343) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الحجاب زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

5 - يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيه.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم : 2045 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

6 - يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيه

7 - يا أسماءُ إنَّ المَرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى منها إلَّا هذا وَهَذا، وأشارَ إلى وجهِهِ وَكَفَّيهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4104 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

8 - يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ لها أن يُرَى منها إلَّا هذا وهذا. وأشار إلى وجهِه وكفَّيْه
خلاصة حكم المحدث : له شاهد قوي وشاهد آخر
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : الرد المفحم
الصفحة أو الرقم : 27 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

9 - يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحِيضَ، لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها شيءٌ إلا هذا وهذا. وأشار إلى وَجْهِه وكَفَّيْهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 7847 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

10 - إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لَم تَصلُحْ لَها أن يُرى مِنها إلَّا هذا وهذا، وأشارَ إلى وَجهِه وكَفَّيه

11 - أنَّ الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندما دخَلَت عليه أسماءُ أعْرَضَ عنها، وقال لها: المرأةُ إذا بَلَغَت المَحيضَ لا يَظهَرُ منْها إلَّا الوجْهُ والكفَّانِ.

12 - عن الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: أنَّه قال لِأسماءَ بنتِ أبي بَكرٍ: إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَت سِنَّ المَحيضِ، لا يَصلُحُ أنْ يُرى منْها إلَّا هذا وهذا. وأشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيه.

13 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبِي بكرٍ دخلتْ على النبيِّ في ثيابٍ رِقاقٍ فأعرضَ عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلَغتْ المحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِهِ وكفيْهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أسماء بنت أبي بكر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1795
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة

14 - أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرَض عنها وقال يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وأومَأ إلى وجهِه وكفَّيه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القطان | المصدر : النظر في أحكام النظر
الصفحة أو الرقم : 167 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

15 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثِيابٌ رِقاقٌ فأعرَض عنها وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم تَصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهِه وكفِّه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : فتح القدير
الصفحة أو الرقم : 4/39 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

16 - إنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ أُخْتَها دَخَلَتْ على النبيِّ في لِباسٍ رقيقٍ يَشِفُّ عن جسمِها فأعرض النبيُّ عنها و قال : يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغتِ المَحِيضَ لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكَفَّيْهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام
الصفحة أو الرقم : 187 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

17 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلتْ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم تصلحْ أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفِّه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : فتح القدير
الصفحة أو الرقم : 4/39 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

18 - أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دَخَلَتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم وعليها ثِيابٌ رِقَاقٌ فأعرض عنها وقال يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحِيضَ لم يَصْلُحْ لها أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِهِ وكَفَّيْهِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري تكلم فيه غير واحد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 6/244 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

19 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُح أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيهِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : تفسير القرآن العظيم
الصفحة أو الرقم : 6/48 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

20 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغَت المحيضَ لم يَصلُح أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشارَ إلى وجهِه وكفَّيهِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : تفسير القرآن العظيم
الصفحة أو الرقم : 6/48 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

21 - دخلتْ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ شاميَّةٌ رِقاقٌ فأعرض عنها وقال : ما هذا يا أسماءُ ؟ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيْه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن بشير ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 3/1326 التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2739)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

22 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ دَخَلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رِقاقٌ، فأعرَض عنها وقال: يا أسماءُ، إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا هذا، وأشارَ إلى وَجهِه وكَفَّيه

23 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلتْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها وقال: يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يَصلحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفََّيْهِ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جدا [ومتنه منكر]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن باز | المصدر : التحفة الكريمة
الصفحة أو الرقم : 37 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - الاختمار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به ستر العورة - عورات الرجال والنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

24 - دخلت أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ علي رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ شاميَّةٌ رقاقٌ فأعرض عنها ثم قال ما هذا يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلحْ أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفيه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعد بن بشير لعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 4/417 التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2739)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373) واللفظ له، والبيهقي (3343).
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

25 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ دَخَلَت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرَضَ عَنها وقال: يا أسماءُ، إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لَم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا هذا، وأشارَ إلى وَجهِه وكَفِّه.

26 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها وقال: يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلحْ أنْ يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيهِ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جدا
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 26/226 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به ستر العورة - عورات الرجال والنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

27 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرضَ عنها، وقال : يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بلغَتِ المحيضَ؛ لنْ يصلُحَ أن يُرى منها إلا هذا وهذا؛ وأشار إلى وجهِهِ وكفَّيْهِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 4298 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

28 - أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ رضِيَ اللهُ عنهما دخلت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال: يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغت سِنَّ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيه.

29 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكْرٍ، دخلَت على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَيها ثيابٌ شاميَّةٌ رقاقٌ فأعرَضَ عنها، ثم قالَ : ما هذا يا أَسماءُ ؟ إنَّ المرأَةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى منها إلَّا هذا وَهَذا، وأشارَ إلى وجهِهِ وَكَفَّيهِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/226 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، وابن مردويه كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (6/181) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

30 - عن عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- أنَّ أسْماءَ بِنْتَ أبي بَكْرْ -رَضِيَ اللهُ عنها- دَخَلَتْ على رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وقالَ: "يا أسْماءُ إنَّ المَرْأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا هذا وهذا"، وأَشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيه.
خلاصة حكم المحدث : مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2068
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - وجوب سترها نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة