الموسوعة الحديثية


- في خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ خمسُ شياهٍ، فإذا بلغت سِتًّا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ
خلاصة حكم المحدث : متفق على ضعفه ووهائه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 5/400
التخريج : أخرجه أبو داود (1572)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3160)، والضياء في ((المختارة)) (527) جميعا مطولا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 99 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، - قال زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر، وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (4/ 282)
: 3160- أخبرنا أبو علي الروذباري، أبنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه. قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "هاتوا ربع العشر". فذكر الحديث إلى أن قال: "وفي الإبل". فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، "وفي خمس وعشرين خمس من الغنم، ‌فإذا ‌زادت ‌واحدة ‌ففيها ‌ابنة ‌مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين". وساق الحديث فقال: "إذا زادت واحدة - يعني على التسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة". وذكر باقي الحديث، ليس فيه ما في رواية سفيان عن أبي إسحاق من الاستئناف، وفيه وفي كثير من الروايات عنه: "في خمس وعشرين خمس شياه". وقال في جبران ما بين السنين عشرة دراهم أو شاتين. وقد أجمعوا على ترك القول به في الحكم الأول حين قال الثوري حين ذكر قول علي رضي الله عنه: في خمس وعشرين خمس شياه. كان علي رضي الله عنه أفقه من أن يقول هذا، إنما هذا من قبل الرجال؛ لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه الروايات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الصدقات في ذلك، كذلك رواية من روى عنه الاستئناف ومخالفته لتلك الروايات المشهورة، مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط، وطعن أئمة أهل النقل فيها، فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها، وبالله التوفيق.

الأحاديث المختارة (2/ 151)
: 527 - أخبرنا عمر بن محمد بن معمر المؤدب - بقراءتي عليه - قلت له: أخبركم أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الوراق - قراءة عليه وأنت تسمع - أنا أحمد بن علي الحافظ، أنا القاسم بن جعفر بن عبد الواحد، أنا محمد بن أحمد بن عمرو، أنا أبو داود، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قثنا زهير، قثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري، قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء وفي الإبل، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين. ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة - يعني واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، ‌وما ‌سقي ‌بالغرب ‌ففيه ‌نصف ‌العشر. وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام. قال زهير: أحسبه قال مرة في حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان. إنما قال: كما ذكر الزهري، فإن قبل هذا الحديث عنده حديث الزهري الذي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر فرائض الصدقات. سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه، أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه. قال: والصواب موقوف.