الموسوعة الحديثية


- أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/264 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72) باختلاف يسير. | شرح حديث مشابه